حجم النص
اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان قرارات رئيس الوزراء الجديدة في اجراءاته الاصلاحية التي سيتخذها من الغاء المكاتب الخاصة بالمفتشين العموميين ودمج بعض الوزارات ودمج بعض الهيئات المستقلة وغير المستقلة قرارات اجاز الدستور اتخاذها واوجبت الظروف الاقتصادية اعتمادها وقال حرب لوكالة نون الخبرية " ان الدستور لم يذكر مكاتب المفتشين العموميين كاحدى الهيئات او الجهات كما فعل بالنسبة لهيئات وجهات اخرى كالهيئات المستقلة التي تطرق اليها الدستور وبالتالي يجوز الغاء منصب المفتش العمومي والغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات وبعض الدوائر ويكون الالغاء باصدار قانون يتضمن الغاء قانون المفتش العمومي رقم (57) لسنة 2004 الصادر في 5/2/2004 لاسيما وان هذه المكاتب ابتدأت بعدد من الاشخاص لا يتجاوز اصابع اليد لكل مفتش عام في حين اصبح هذا المكتب حاليا يضم عددا كبيرا من المدراء والوكلاء والموظفين والمديريات والاقسام ويكفي للتدليل على ذلك مراجعة الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية التي تم فيها نشر تشكيلات الموظف العمومي لكل وزارة لذلك " واضاف ان على البرلمان اصدار قانون يتضمن الغاء القانون (57) سنة 2004 قانون المفتش العام لاسيما وان القانون الجديد قانون الالغاء يدخل في اختصاص البرلمان التشريعي كونه لا يتضمن التزامات مالية ولا يتعلق بالقضاء ولا علاقة له بالاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري وتترتب على صدور هذا القانون وفورات مالية كبيرة وهيكلية للوظائف الادارية وبشكل يكون واضحا وكبيرا " وتابع الخبير القانوني حديثه "اما فيما يتعلق بدمج الهيئات المستقلة وغير المستقلة فان الدستور وان قرر تاسيس هذه الهيئات في المواد (102-108) لكن الدستور لم يشترط ان يكون لكل هيئة قانون خاص ومجلس ادارة خاص وتشكيل اداري خاص ولم يحدد عدد اعضاء مجالس ادارة هذه الهيئات وبالتالي يجوز مثلا دمج المفوضية العليا لحقوق الانسان مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ودمج هيئة الاعلام والاتصالات بشبكة الاعلام العراقي ودمج البنك المركزي مع ديوان الرقابة المالية لا سيما وان قانون مكافحة غسل الاموال الجديد رقم (39) لسنة 2015 وقانون البنك المركزي جعلا من البنك المركزي الجهة التي تتابع عملية غسل الاموال وتراقبها وتشرف عليها وتتخذ ما يلزم بشأنها كذلك بالامكان دمج مؤسسة الشهداء مع مؤسسة السجناء السياسيين ودمج الهيئات والمجالس التي لم يذكرها الدستور كدمج المجمع العلمي العراقي مع بيت الحكمة ويجب ان لا يتوقف موضوع الدمج على الهيئات والمجالس فقط وانما يتعدى ذلك الى تقليص عدد اعضاء مجالس ادارات هذه الهيئات والمجالس لكي يكون الاثر واضحا وبينا اقتصاديا " وبين طارق حرب اما دمج الوزارات فليس بالامر الجديد دستوريا وقانونيا اذ يجوز دمج الوزارات ويجوز الغاء الوزارات ويجوز تحويل الوزارات الى هيئات ذلك ان الدستور جاء خاليا من ذكر عدد الوزارات والظروف الاقتصادية الحالية تستدعي ذلك بما يترتب على ذلك من وفورات مالية كبيرة بالنسبة لوكلاء الوزارات والمستشارين والمديرين العامين فمثلا دمج وزاراة النفط بوزارة الكهرباء ودمج وزارة الزراعة مع وزارة الموارد المائية وتحويل وزارة الشباب والرياضة الى هيئة سوف يحقق هذا المقصد الاقتصادي ويوافق النظرة التي يعتمدها الدستور في بقاء الجهاز الاداري الحكومي قليلا ومحدودا كذلك فان تحويل وزارة الشباب الى هيئة الشباب والرياضة يوافق الاتجاه الاولمبي الدولي للرياضة حيث عدم تدخل الدولة في الشؤون الرياضية وترك الحرية الكاملة من نواد رياضية يكون انطلاقا من مبدأ الحرية الكاملة في العمل الرياضي. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- الأمم المتحدة: حرب غزة تودي بحياة 13 ألف طفل وتصيب 25 ألفا آخرين
- "إسرائيل" تشبه طوفان الأقصى بحرب فيتنام": عبء لا يمكن تحمله.. كلّفتنا آلاف القتلى
- الصناعات الحربيَّة: مشاريع لإنتاج وإصلاح محولات الكهرباء