حجم النص
قال الخبير القانوني طارق حرب ان ما نشرته احدى الصحف البغدادية هذا اليوم 7/3/2015 خبرا حول اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا لاصدار قرار البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية بسبب تعدد الجنسية نذكر مايلي: 1- ان قبول المحكمة لهذه الدعوى يوافق احكام قانون المرافعات رقم 183 لسنة 1969 وقانون المحكمة الاتحادية (امر تشريعي) ونظامها الداخلي رقم 30 لسنة 2005 ولكن علينا ملاحظة ان قبول الدعوى من المحكمة واجراء المرافعات شيء وكسب الدعوى شيء اخر ذلك ان اقامة الدعوى لا يعني كسبها فأكثر الدعاوى التي تقام امام المحاكم تكون نتيجتها الرد والرفض ولا نعلم لماذا كانت الدعوى على انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ولم تتكلم عن اعضاء البرلمان ممن يحملون جنسية اجنبية بالاضافة الى العراقية. 2- ان المادة 18 من الدستور التي نظمت احكام الجنسية العراقية افردت للجنسية الاجنبية الفقرة رابعا والتي نصت على ما يلي: (يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اي جنسية اخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون) وهذا الحكم يعني ما يلي: أ - ان القاعدة العامة هي الحق الدستوري للعراقي في الحصول على الجنسية الاجنبية والاحتفاظ بها ولا يؤثر ذلك على جميع حقوقه المقررة له كمواطن عراقي والاستثناء من ذلك هو من يتولى منصبا سياديا وامنيا رفيعا وهذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه او القياس عليه. ب - ان الشرط الذي قرره الدستور هو التخلي عن الجنسية الاجنبية وليس اسقاطها او فقدانها او التنازل عنها وحيث ان مصطلح (التخلي) عن الجنسية لم يحدده الدستور ولم يحدده قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 لا بل لم تحدده قوانين الجنسية في كثير من دول العالم فلا نعلم ماذا يقصد الدستور (من التخلي) اي هل يكتفى بالاعلان ان فلان تخلى عن الجنسية الاجنبية ام اعادة جواز السفر الاجنبي كما فعل رئيس الجمهورية قبل ثلاثة اشهر باعادة جواز السفر البريطاني الى السفارة البريطانية ام اجراء اخر وان كنا نقول بما فعله رئيس الجمهورية من اعادة جواز السفر حتى ان قانون الجنسية العراقية لم يرد فيه حكم تخلي العراقي عن جنسيته العراقية. ج - ان التخلي عن الجنسية الاجنبية يكون بعد تولي المنصب اي ان التخلي ليس شرطا من شروط التعيين في المنصب وانما بعد التولي يناقش هذا الامر. د - ان الدستور قرر هذا الحكم على الجنسية المكتسبة فقط وبالتالي فإن هذا الحكم لا يشمل الجنسية الاصلية اي ان الحكم يشمل العراقي الذي اكتسب الجنسية الاجنبية ولا يشمل العراقي الذي كانت جنسيته اصلية وذلك يعني ان ابناء واحفاد العراقي الذي اكتسب الجنسية والذين ستكون جنسيتهم اصلية وليست مكتسبة لا يشملون بهذا الحكم وان كان والدهم مشمول بهذا الحكم الدستوري اي ان الحكم فرق بين جنسية بالتجنس وجنسية بالدم. ه - ان الحكم الدستوري ينصرف الى المناصب السيادية والامنية اولا والرفيعة ثانيا ولم يحدد الدستور من هي هذه المناصب كذلك لم يصدر قانون يحدد هذه المناصب ذلك ان مسودة القانون التي تحدد المناصب الامنية والسيادية الرفيعة لا زالت عند البرلمان ولم يجعلها في جدول اعماله اذ لا بد ان نحدد هذه المناصب في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والمناصب الامنية والقيادية والرئاسية كالهيئات والجيش والشرطة مع ملاحظة ان الامر يجب ان يكون دقيقا ذلك ان المعمارية العالمية زها حديد الحاصلة على الجنسية البريطانية لا يمكن التفريط بها بمنصب وزاري خاصة في الوزارات الخدمية. 3 - للاسباب المذكورة سابقا ولعدم صدور قانون كما اشترطت المادة 18 من الدستور فإن نتيجة هذه الدعوى هي الرد ومآلها هو الرفض. وكالةنون خاص
أقرأ ايضاً
- واشنطن تؤكد سعيها لتجنب عملية عسكرية تركية ضد "كرد سوريا"
- الرئيس الإيراني: لدينا مع العراق هواجس مشتركة حول التطورات السورية
- رئيس الجمهورية: ملتزمون بعدم السماح في استخدام أراضي العراق منطلقاً للعدوان على أي من جيرانه