شهدت العاصمة (بغداد) مطلع آب عام 2021 وفي الساعة السابعة والنصف صباحاً جريمة واضحة المعالم لمقتل أحد الأشخاص، حيث تبين من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة ان المتهمة (ع) أقدمت مع زوجها على قتل المجنى عليه (ب) بعدما بدأت بإطلاق النار عمداً على دار شقيقها من مسدس كانت تحمله نتيجة حصول مشاجرة آنية بينها وزوجها مع شقيقها بسبب وجود دين سابق بذمته وامتناعه عن تسديده.
وورد في أوراق القضية أن المتهمة قامت بإطلاق النار باتجاه المنزل وعند مرور المجنى عليه بالقرب من محل الحادث وتدخله لحل النزاع أصيب بإطلاقة نارية وتم نقله إلى المستشفى ما أدى بعد ذلك إلى وفاته.
دونت أقوال الشهود وأفادوا أنهم بتاريخ الحادث سمعوا صوت إطلاقات نارية وعندها شاهدوا المتهمة تقوم بإطلاق النار من مسدس تحمله على دار شقيقها (ي) وعند مرور المجنى عليه بالقرب من الدار وتدخله لحل النزاع أصيب بالاطلاقة ما أدى إلى وفاته.
ولدى تدوين أقوال المتهمة أفادت في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي أنه بتاريخ الحادث حضرت مع زوجها إلى دار شقيقها (ي) بناء على دعوته، وحدثت مشادة كلامية معه بسبب دين سابق بذمته وامتناعه عن تسديده، ولتجاوز زوجة شقيقها عليها وقيام شقيقها بضربها وإشهار السلاح (مسدس) كان يحمله عليها قامت بالخروج من الدار والصياح والاستنجاد لقيام شقيقها بإطلاق النار، وعندها تدخل المجنى عليه (ب) وعند محاولته اخذ المسدس من شقيقها وتشابك معه بالأيدي انطلقت منه رصاصة أصابت المجنى عليه.
دونت أقوال المتهم (زوجها) وأفاد أنه حضر مع زوجته إلى دار شقيقها (ي) بناء على دعوته وحدثت مشاجرة بينهما وقام شقيقها بإشهار مسدس وإطلاق العيارات النارية وقام المجنى عليه بالتدخل ومحاولة سحب السلاح من شقيقها (ي) فانطلقت رصاصة منه وإصابة المجنى عليه (ب) وقام هو وزوجته المتهمة ( ع ) بنقله إلى المستشفى وتوفي بعد ذلك وأنه ليس له علاقة بالحادث وفي لاحق أقواله أفاد بعد حدوث مشادة كلامية وتجاوز شقيقها المدعو (ي) علي قامت زوجتي المتهمة ( ع ) بإطلاق النار في الهواء من مسدس كانت تحمله لإخافة شقيقها وعند تدخل المجنى عليه ( ب ) وعند محاولته اخذ المسدس انطلقت منه رصاصة نارية واحدة فأصابته وقام بنقله إلى المستشفى والذي توفي بعد ذلك.
وبعد اكمال الإجراءات القضائية قررت محكمة الجنايات الحكم علـــى المتهمة ( ع ) بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47/48/49 منه.
ولعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحق المتهم زوجها قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة إليه وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47/48/49 منه والإفراج عنه.
أقرأ ايضاً
- 350 صاروخا على إسرائيل
- بغداد.. مجسراتٌ جديدة وطرقٌ متهالكة
- في السيدة زينب بسوريا :العتبة الحسينية توزع ملابس وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة على اللبنانيين