- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
بانتظار القرار القادم للمحكمة الاتحادية
بقلم:د بلال الخليفة
في الفترة الأخيرة، لاحظنا ان المحكمة الاتحادية اخذت دورها الطبيعي وكانت متميزة وشجاعة في قراراتها الولائية، في عدة أمور ومنها: 1 – اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى (59/ اتحادية /2022) وموحدتها (110/اتحادية / 2019) بتاريخ 15 /2 /2022 والذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغائه لمخالفته احكام المواد (110و111و112و115و121/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. 2 – أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (169/ اتحادية/ 2021) في 2 /3 /2022 المتضمن عدم صحة الأمر الديواني رقم (29) الصادر من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 27 /8 /2022 وإلغاءه اعتباراً من تاريخ صدور قرار هذه المحكمة آنف الذكر لان الأمر الديواني مخالف لأحكام المواد (19 و37 و38 و47 و80 و87 و88) من دستور جمهورية العراق لإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسه بحرية الأنسان وكرامته، وباستقلال السلطة القضائية. حيث ان عمل اللجنة هو مشابه لعمل هيئة النزاهة وهي من الهيئات المستقلة دستورياً بموجب أحكام المادة (102) من دستور جمهورية العراق، وأن الغاية من وجودها هو مكافحة الفساد والوقاية منه، ولا يجوز نزع اختصاصاتها بأمر ديواني، لأن ذلك يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل 3 – المحكمة الاتحادية العليا أصدرت يوم أمس الاحد المصادف 15/5/2022، قرارها المرقم 121 /اتحادية /2022 في 15 /5 /2022 بتفسير معنى تصريف الامور اليومية المنصوص عليها في المادة 64 /ثانياً من الدستور. والذي بين ان حكومة تصريف الاعمال لا يدخل ضمن اختصاصها: أ - اقتراح مشاريع القوانين ب – عقد القروض ج – التعيين في المناصب العليا للدولة د – الاعفاء من المناصب العليا للدولة هـ -إعادة هيكلة الوزارات والدوائر وبهذا القرار أوضحت صلاحية الحكومة في حال كونها حكومة تصريف اعمال، وقطعت الطريق على التاويل والتجاوز على الصلاحيات المحددة بالدستور. الخطوة الأخرى للمحكمة الان اصبح واضح جدا ما هي صلاحية حكومة تصريف الاعمال، لكن يجب ان ننتظر قرار اخر من المحكمة الاتحادية العليا وهو بيان مهام مجلس النواب في جلسات الأولى وبالتالي نقطع الطريق على التجاوز الحاصل على الدستور أيضا. فالدستور بين مهام المجلس في الأربع جلسات الأولى بالاتي: 1 – الجلسة الأولى لمجلس النواب التي تعقد بعد مضي 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، في المادة (54 و55) من الدستور وكذلك في المادة (73 – رابعا). ثم ترفع الجلسة الى الجلسة الأخرى. 2 – الجلسة الثانية لمجلس النواب وهي خصصت لانتخاب رئيس الجمهورية، حسب المادة (70-أولا) من الدستور العراقي، ويكون بانتخابه بأغلبية الثلثين من أعضائه، وتكون هذه الجلسة بعد مضي 30 يوما من تاريخ اول انعقاد جلسة لمجلس النواب أي بعد الجلسة الأولى. ثم ترفع للجلسة الثالثة. 3 – وهي الجلسة المحددة للمصادقة على رئيس مجلس الوزراء الذي تم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية التابع للكتلة الأكثر عددا في مجلس النواب (المادة 76 – أولا)، وتعقد هذه الجلسة (الثالثة) بعد مضي 15 يوما من تاريخ الجلسة الثانية والمخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، المادة (76 –أولا)، وبذلك تتم الجلسة وترفع للمهمة الأخرى للمجلس. 4 – الجلسة الرابعة وتعقد بعد مضي 30 يوما من الجلسة الثالثة المخصصة للمصادقة على اختيار رئيس الوزراء وتخصص للمصادقة على الكابينة الوزارية لمجلس الوزراء. ((النتيجة هي ان البرلمان الحالي لديه مهام أخرى غير اصدار القوانين وكذلك ليس له صلاحية الرقابة أيضا لان الحكومة الحالية (حكومة تصريف الاعمال /المستقيلة بحكم الدستور حسب المادة 64 ثانيا) لأنها لم تقم باستيزارها، وهي اختيار رئيس للجمهورية والمصادقة على رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية، ومن ثم لها الحق بتشريع قوانين)) الخلاصة يجب على الاخوة في البرلمان العراقي رفع طلب لرئيس الجمهورية وهو بدورة رسل استفسار الى المحكمة الاتحادية بشان نشاطات مجلس النواب الحالي في الفترة التي تسبق انتخاب رئيس الجمهورية والمصادقة على رئيس مجلس الوزراء وبالتالي إعادة مسار العملية الديمقراطية الى طريقها الصحيح.
أقرأ ايضاً
- الذكاء الاصطناعي الثورة القادمة في مكافحة الفساد
- انخفاض اسعار النفط وهدهد سليمان القادم من الصين
- النفط.. مخالب في نوفمبر وعيون على الرئيس القادم لأمريكا