حجم النص
بقلم:القاضي عبد الستار بيرقدار منذ قديم الأزل هناك وسيلتان رئيسيتان للظفر بالحق؛ اما بلجوء الفرد للقضاء بشكوى طالبا الحفاظ على حقوقه وفقا للقانون, او اللجوء الى القوة عند عدم وجود الوسيلة الاولى. والوسيلة الاولى هي السائدة في المجتمعات البشرية المتحضرة, لذا أضحى مبدأ سيادة القانون هدفا تصبو اليه المجتمعات واحد مرتكزات هذا المبدأ وجود قضاء عادل مستقل. فالقانون يسعى إلى جعل الضعفاء أقوياء وجعل الأقوياء عادلين وبعبارة أخرى فإن ما يعتبره المجتمع عادلا وسليما ينبغي أن يترجم إلى قانون من خلال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب وأن ينعكس فيه وبذلك يكون القانون أساسه المشروعية مطابقا للدستور ومتفقا معه وقابلا للتنفيذ. فالكثير من القضايا المطروحة علي المحاكم محفوفة بالآثار السياسية ونفس الحكم المتعلق بها يصبح موضعا للجدل ويعلق المحررون والصحفيون عليها وتمارس مجموعات الضغط ضغوطها علي السلطة التشريعية لنقضها، والتوعية الجماهيرية أفضل وسيلة لرد ما سبق وضمان لالتزام مؤسسات الدولة بمبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون بكافة مظاهره، فدائما يكون من الأيسر على السلطة القضائية أن تطبق القانون بنزاهة بين مواطن ومواطن، أما عند تطبيق القانون بين مواطن والدولة وكفالة مراعاة حقوق الإنسان وسيادة القانون فتحدث منازعات لا يمكن تجنبها بين السلطة القضائية من جهة والسلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة أخرى حيث تُحاسب الأولى على أنها مؤسسة غير مسؤولة لا يمكن أن يُسمح لها بأن تفرض إرادتها أو معرفتها على الشعب أو ممثليه المنتخبين. وهنا أيضاً تظهر أهمية التوعية والفهم الجماهيري لدور القضاء في المجتمع الحديث حيث مبدأ استقلال القضاء يجب أن يفهمه صاحب السلطة النهائية في جميع الحكومات و هو "الشعب" وتعليم حقوق الإنسان ومحو الأمية القانونية هما الأساسان الذي يمكن أن يقوم عليهما بأمان صرح استقلال السلطة القضائية في العراق الحديث.
أقرأ ايضاً
- جدلية الاختصاص في ابرام الاتفاقيات القضائية
- أثر الزمان في تغير الاحكام القضائية
- المنطق القانوني والقضائي للأحكام القضائية