بقلم: القاضي عماد عبد الله
مرض الموت: هو الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز المريض عن رؤية مصالحه وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي سنة تعد حاله اعتباراً من وقت التغيير إلى وقت الوفاة مرض الموت، بل لا بد أن يتصل المرض بالموت وإذا أصيب شخص بمرض أقعده وخاف الموت لكنه شفي لا يعتبر مرض موت ويقع تصرفه صحيحاً ويجوز لمن صدر منه التصرف المريض أن يطعن في تصرفه بالغلط في الباعث وهو أحد عيوب الرضا بأن يثبت أنه أقدم على التصرف وهو معتقد بأنه مشرف على الهلاك ولو اعتقد بأنه سيشفى ما كان ليتصرف وفي هذه الحالة يكون التصرف قابلاً للإبطال للغلط ويجوز للمتصرف أن يبطله لهذا العيب.
ولم ينص المشرع العراقي على تعريف مرض الموت لصعوبة وضع تعريف جامع مانع، لذلك وجب الرجوع إلى أحكام الشريعة الاسلامية استنادا الى نص المادة(1/الفقرة2) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة1951(التي نصت إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين...).
ولم ينص المشرع العراقي على شروط مرض الموت، وترك الامر للمحكمة فمرض الموت واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الاثبات، ومنها البينة والقرائن والشهادات الطبية الدالة على حالة المريض في أواخر حياته، وکذلك بشهادات الشهود حول وضعية المريض في أيامه الاخيرة التي أعقبها الموت، والهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء ويقع عبء الاثبات طبقا للقواعد العامة في الإثبات على المدعي وعلى الورثة أو الدائنين أو من له مصلحة في ذلك ويجب توافر ثلاثة شروط حتى يعتبر أن هناك مرض موت: أن يعجز المريض عن متابعة مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش وأن يغلب فيه المرض الموت فمرض الموت هو الذي يحس به المريض بدنو أجله وعدم إمكانية شفائه ويقعد عن أعماله ويستمر مدة سنة يموت خلالها المريض فإن امتد المرض لأكثر من سنة فإنه يخرج عن مفهوم مرض الموت والهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ان المرض لا ينافي اهليتي الوجوب والاداء فتصرفات المريض مرض الموت صحيحة ونافذة، الا اذا مست حقوق الورثة والدائنين واعترض على هذا التصرف فتقيد تصرفاته بأثر رجعي ضمانه لحقوق الورثة والدائنين.
إن اعتبار تلك التصرفات غير نافذة فيه مصلحة للمريض والورثة والدائنين وذلك بسبب الحالة النفسية للمريض الذي قد تكون تصرفاته فيها ضرر عليه وعلى الورثة والدائنين لذا وضع المشرع العراقي قاعدة عامة تنطبق على جميع التصرفات القانونية لمريض مرض الموت في المادة (1109) من القانون المدني بأن يأخذ تصرفه حكم الوصية.
أقرأ ايضاً
- قل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين... رعب اليهود مثالاً
- فلسفة الموت عند الإمام الحسين (عليه السلام)
- أعراض مرض الديمقراطية تسبق اغتيال ترامب