حجم النص
بقلم:باسل الشرقي
المادة (57) هي المادة القانونية المختصة بأحكام حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية ذو الرقم (188) لسنة 1959..... علما ً ان الاحوال الشخصية في العراق كانت قبل سنة 1959 وبعد تأسيس الدولة العراقية تدار من قبل المحاكم الشرعية التي تعتمد المذهب الشخصي للمسلمين المتداعين وفقاً لفتاوى ومقررات كل مذهب كما كانت في محكمة التمييز هيئة تمييزية جعفرية وأخرى سنية . وبعد ثورة 14 تموز 1958 تشكلت لجنة في وزارة العدل تولت صياغة القانون النافذ موضع البحث الذي اشتمل على اهم ابواب الفقه في الاحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية الجامعة لمسائل الزواج والطلاق والولادة والنسب والحضانة والنفقة والوصية والميراث . الجدير بالذكر ان القانون أعلاه يسري على العراقي المسلم فقط اما غير المسلم فيسري عليه بيان المحاكم رقم (6) لسنة 1917 وقانون الاحوال الشخصية للأجانب رقم (78) لسنة 1931 بموجب لوائحهم الخاصة وفق دياناتهم ومعتقداتهم . تعرضت المادة (57) الى ثلاث تعديلات في السنوات 78 و 86 و 87 من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل ادت الى مضاعفة سن حضانة الأم من 7 سنوات الى 10 سنوات قابلة للتمديد الروتيني الى 15 سنة يبقى فيها المحضون في عهدة الام حتى لو تزوجت وليس للاب سوى الانفاق حيث لا يسمح القانون العراقي بمتابعة الاب لأطفاله وانما يشاهدهم في المحاكم لساعات محدودة مرة كل اسبوع على ان لايبيت عنده ولذلك ولوجود تحريض مادي احتوته مواد اخرى معدلة في قانون الاحوال الشخصية تحت مسمى (مكتسبات المرأة ) معتبرةً حضانة الطفل احدى تلك المكتسبات ازدادت حالات الطلاق في المجتمع العراقي كما تظهره احصائيات رسمية تابعة لمجلس القضاء الاعلى العراقي حيث تضاعفت بمقدار 256% بين سنتي 2004 و 2022 ويستمر التصاعد بشكل مطرد الامر الذي لاحظه العديد من المتخصصين والحقوقيين مما حدا بهم الى اطلاق حملة مجتمعية لإنقاذ الطفولة من النتائج الوخيمة للتفكك الاسري حيث يقدر اعداد اطفال الشقاق في العراق بأكثر من مليوني طفل متعرضين الى اشكال من التعسف والتعنيف الجسدي والنفسي وجعلهم عرضة الى الاستقطاب من قبل الجريمة والارهاب حيث سميت هذه الحملة (حملة تعديل المادة (57) ) وضمت متضررين ومتطوعين وهم يتزايدون يومياً هدفهم توعية المجتمع وحمايته من التفكك الأسري ونتائجه الوخيمة على الضحية الأولى وهو الطفل الذي يمثل مستقبل البلاد ومصيره . وبهذا الصدد نود بيان ما يلي : أ- ان التعديلات أعلاه أدت الى بقاء المحضون بعيداً عن والده الطبيعي الى عمر البلوغ وهو أمر مناقض للقانون العراقي الذي حدد في الفقرة (4) من المادة (57) ان ( للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر ) ثم يعود ليناقض هذا الواجب المقدس في الفقرة ذاتها ليضع محدداً غير انساني ( أن لا يبيت إلا عند حاضنته ) ثم جاء مجلس قيادة الثورة المنحل ليصدر القرار رقم 6 لسنة 1992 جاعلا مشاهدة الاطفال في مقرات الاتحاد العام لنساء العراق ثم تجتهد محكمة التمييز العراقية محددة ً ساعتان للأب أو ثلاث كل أسبوعين لمشاهدة ابنه في قاعات البحث الاجتماعي او مقرات المنظمات الغير حكومية واحياناً تحت سقيفة مراب للسيارات تابع للمحكمة أو فوق الأسطح وبحراسة الحراس وعلى مرأى من المحكومين والجناة وباماكن غيرصالحة لاحتضان الاطفال وايوائهم . ب- تخالف التعديلات الدستور العراقي في المادة (2) البند أولاً الفقرة (أ) : ( لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت حكام الاسلام ) كما خالفت المادة (29) البند ثانيا ًوالتي تنص على : ( للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة ) . ت- خالفت ايضا ً اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة التي اعتمدت في 2 ايلول / سبتمبر 1990 وصادق عليها العراق بالقانون رقم (3) لسنة 1994 حيث جاء في ديباجة تلك الاتفاقية : ( للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين وان الطفل يجب أن ينشأ في بيئة عائلية وفي جو من السعادة والمحبة والتفاهم ) كما جاء في المادة (5) منها : ( تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين او عند الاقتضاء اعضاء الاسرة الموسعة او الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي او الاوصياء او غيرهم من الاشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل في ان يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة التوجيه والارشاد الملائمين ..) وفي المادة (9) : ( تضمن الدول الاطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما ...) . ولهذا ولكل ما سبق ذكره وحماية ً للطفولة من التعنيف بالقانون ارتأى الجميع الحلول الاتية : 1. الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المعدلة للمادة (57) من قانون الاحوال الشخصية المعدل المرقم (188) لسنة 1959 بما يضمن تخفيض سن الحضانة الى سن (7 ) سنوات ثم يسلم المحضون الى ابيه او احد اوليائه وفي حال زواج ام المحضون المطلقة حتى دون سن (7) سنوات فانه يتم تسليمه الى ابيه المؤهل الراغب وكما كان سارياً في النص الاصلي للمادة قبل التعديل . 2. الغاء احكام المشاهدة نهائياً المعمول بها حالياً وإعطاء الحق للطرف غير الحاضن برعاية مشتركة مع الطرف الحاضن بان يبيت المحضون لديه لما لا يقل عن (24) ساعة اسبوعيا ً وكما هو معمول به في اقليم كردستان وحسب القانون رقم (6) لسنة 2015 بما يضمن تربية ورعاية وتعليم مشترك للطفل من قبل الابوين بالسوية .
أقرأ ايضاً
- كيف يمكن تطبيق المادة 58 من الموازنة بنجاح
- تعليق على القرار رقم ٣٨ تاريخ 21 /5 /2019 الصادر عن المحكمة الاتحادية المتضمن الحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون المحكمة رقم 30 /2005 في العراق!
- "خطيئة" المنتظم السياسي "الشيعي" في كتابة الدستور .. المادة 140 مثالاً