- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
الامن الغذائي.. ما له وما عليه - الجزء السادس
بقلم: د. بلال الخليفة
المادة -4-
((لوزير المالية تعديل النفقات المذكورة في المادة -3- ولغاية 15% وبموافقة مجلس الوزراء))، نلاحظ ان سادسا من المادة -3- أعطت صلاحية لوزير المالية مقدارها 5 % ثم جاءت المادة -4- لتضيف 15% أيضا وتصبح الصلاحية الكلية لوزير المالية هي 20 %، اذن اين دور الجهات الرقابية وان التصويت على الفقرات لا ونسبها لا يعني شيء مقابل صلاحية الوزير الكبيرة.
عادة ما تعطى صلاحيات التعديل لتجنب امرين وهما:
أ – توقع ان تكون الحسابات غير دقيقة وبالتالي نحتاج الى التوسع في حجم الانفاق او التقليل، لكن هنا جاءت الصلاحية في التوسع وكان لسان الحال يقول ان الحسابات التي طرحت في هذا القانون رغم المبالغة فيها، ربما انها تحتاج لزيادتها وبنسبة 15 %، وبذلك يكون قد اضافوا 2.5 تريليون دينار أيضا.
ب – توقع ان تحدث أمور خارج الحسابات ونسميها الظروف القاهرة او الطارئة وبالتالي لا تكون الحسابات دقيقة ونحتاج مبالغ إضافية لمجاراة تغير الأمور، نعم هذا الامر طبيعي جدا وهذه الفقرة عادة ما تكون في المشاريع، لكن يوجد تساؤل وهو ان تلك الأمور نحتاجها في المشاريع طويلة الأمد أي التي تستمر فترة طويلة، وبالتالي نستنتج ثلاث اشياء:
الأول: ان المخطط لهذا القانون هو ان تكون فترة سريانه طويلة جدا وقد تكون أكثر من سنه وبالتالي نحتاج هذه الفقرة.
الثاني: ان إضافة هذه المادة كان غير مدروس بشكل جيد.
الثالث: انها وضعت لزيادة الأموال التي ستذهب الى جيوب المستفيدين.
المادة -5-
((يجري الصرف بهذا القانون مستثنى من قانون رقم 6))،
أ - أي ان طريقة الصرف وهذا القانون حل محل قانونين والغاهما وهما قانون الإدارة المالية العام رقم 6 لسنة 2019 وقانون الموازنة العامة الاتحادية لان الحكومة وفق هذه المواد قد استبدلت الموازنة بقانون الامن الغذائي.
ب - وهنا يجب ان نؤكد ان هذا القانون هو وقتي وطارئ ومن غير الممكن يحل قانون ينظم الإدارة المالية العام وأيضا يكون بدل قانون يمثل خطة سنوية وتنظيمية للاقتصاد العام للبلد وينظم عمليات الصرف وبكل بساطة بهذا القانون.
ج – هل ان دعم شراء حبوب الحنطة والزيت والسكر يحتاج لتشريع قانون يلغي اهم قانونين يمسان حياة وتنظيم الدولة ماليا واقتصاديا.
المادة -6 –
أولا: كذلك إضافة صلاحية جديدة لوزير المالية وهي الاقتراض من الداخل والخارج وهذا أيضا لوزير في حكومة تصريف اعمال الذي يقتصر مهامه على تمشية الأمور الروتينية العادية.
ثانيا: اعفاء بعض المشروعات من الكمرك والضرائب والرسوم
ان الحكومة الحالية قدمت ورقة إصلاحية وسمتها الورقة البيضاء الإصلاحية والتي اهم ركيزة في الورقة لإصلاح الاقتصاد هو تعظيم الإيرادات الغير نفطية والتي تأتي من الضرائب والرسوم والكمرك وارباح الشركات، لكن القانون هنا يناقض ذلك، يعني:
1 – مخالف للورقة الإصلاحية البيضاء المقترحة من قبل نفس الحكومة عندما كانت تمتلك صلاحية كاملة
2 – مخالف للمادة -2- على أولا من قانون الامن الغذائي، وهي تمويل الحساب من (الزائد) الفائض من اجمالي النفقات، وحسب هذه النقطة ان الإعفاءات تقلل الفائض.
3 – ان يوم 18.4.2022، اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الامريكية بأكثر من 600 مليون دولار لتصل الى أكثر من 24 مليار دولار خلال شهر شباط الماضي. كما ارتفعت بمقدار 661 مليون دولار وبنسبة 2.82%، لتصل الى 24.086 مليار دولار، بعد ان كانت 23.086 مليار دولار في شهر كانون الثاني الماضي. وهل من يرفع سندات الخزانة يحتاج الى الاقتراض.
4 – ان الإعفاءات الكمركية ومن الضرائب يعني زيادة الحالة المرضية التي يعاني منها العراق (المرض الهولندي) وهو اعتماده وبشكل كبير على الإيرادات النفطية بدل من تعظيم الإيرادات الغير نفطية وهذا مخالف لما طرحته الحكومة من وعود بالورقة البيضاء.
المادة -7-
التبرعات والهبات، القانوني للهبة فقد عرفها المشرع العراقي في المادة (601) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على انها (تمليك مال لآخر بلا عوض) تذهب الى خزينة الدولة وتعتبر ايرادا نهائيا.
وكما اوضحها قانون الموازنة العامة أيضا، ففي تعليمات تنفيذ الموازنة نص في مادة الايرادات -أ- على (يجب قيد جميع الايرادات بما فيها التبرعات والهبات والمنح والاعانات والقروض المختلفة سواءاً كانت من داخل او خارج العراق ايراداً في الحسابات المختصة ولا يجوز تنزيل قسم من المصروفات او كلها من أصل الايرادات وقيد الصافي ايراداً، بل يقتضي ايداع كافة الايرادات من مختلف مصادرها في حساب الادارة المعنية المفتوح لدى المصرف المختص ولا يجوز التصرف فيها او الاحتفاظ بجزء منها في صندوق الادارة بأي حال من الاحوال).
النتيجة
ان هذه المادة لا حاجة لها.
أقرأ ايضاً
- الصيد الجائر للأسماك
- ضمانات عقد بيع المباني قيد الإنشاء
- إدمان المخدرات من أسباب التفريق القضائي للضرر