اعلنت المحكمة الاتحادية، الاثنين، عن رد دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم (188) لسنة 1959.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ بحجة أنه غير مصادق عليه وفق دستور عام 1958 المؤقت".
وتابع أن "المدعي ذكر أن احد اعضاء مجلس السيادة في عام 1959 لم يوقع على القانون"، مبيناً ان "المحكمة أكدت أن القانون المطعون بعدم دستوريته صدر اتساقاً مع الدستور السابق والدستور الحالي وفق المادة (130) منه التي تنص على (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور)".
ولفت إلى أن "المحكمة قالت إن احد اعضاء مجلس السيادة الذي لم يوقع كان اعتراضه على مساواة الارث بين الرجل والمرأة، وهو ما جرى تعديله في عام 1963"، لافتا الى ان "المدعي طعن ايضاً بعدم دستورية المادة الفقرة (3) من المادة (39) من القانون التي تنص على تعويض المرأة المطلقة تعسفاً، الا أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الشريعة الاسلامية لا تمنع من جبر الضرر اذا كان من احدثه متعسفاً في احداثه، وبناء عليه تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".
يشار الى ان مجلس النواب صوت بالموافقة من حيث المبدأ بجلسته التي عقدت في (1 تشرين الثاني 2017) على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.
يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
أقرأ ايضاً
- البرلمان يستأنف جلساته الاثنين المقبل.. إجماع على تمرير قانونين وخلاف حول ثالث
- تحدث عن تلاعب من قبل الكرد.. تركيا تحذر من "العبث" بالتركيبة الديموغرافية في كركوك
- نحتاج لقوات التحالف الدولي.. كردستان: داعش الآن أشد خطورة مما كان عليه في 2014