حجم النص
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بحبس مُحافظ ذي قار سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ.
وقالت الدائرة في بيان صحفي إن "محكمة جنح الكرخ - الهيئة الثالثة، أصدرت حكماً حضورياً بالحبس على محافظ ذي قار سابقاً؛ لقيامه بمُخالفة واجباته الوظيفيَّة، واستقطاع مبلغ (200,000) ألف دينارٍ من رواتب مُنتسبي الصحوات دون وجه حقٍّ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بمصلحتهم"، مُبيِّنةً إن "دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات هي الجهة المسؤولة عن الاستقطاع في حالة وجوده؛ بعدِّها جهة صرف الرواتب.
وأضافت أن "المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية بالحكم على المدان، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، التي تمثَّلت بأقوال الشهود ومحضر الضبط الذي تمَّ بموجبه ضبط المبالغ المستقـطعة، ومطالعة لجنة الرواتب وبودرة الرواتب، فأصدرت قرار الإدانة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، مع إعطاء الحقِّ للمُشتكين بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة، بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة".
وقالت الدائرة في بيان صحفي إن "محكمة جنح الكرخ - الهيئة الثالثة، أصدرت حكماً حضورياً بالحبس على محافظ ذي قار سابقاً؛ لقيامه بمُخالفة واجباته الوظيفيَّة، واستقطاع مبلغ (200,000) ألف دينارٍ من رواتب مُنتسبي الصحوات دون وجه حقٍّ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بمصلحتهم"، مُبيِّنةً إن "دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات هي الجهة المسؤولة عن الاستقطاع في حالة وجوده؛ بعدِّها جهة صرف الرواتب.
وأضافت أن "المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية بالحكم على المدان، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، التي تمثَّلت بأقوال الشهود ومحضر الضبط الذي تمَّ بموجبه ضبط المبالغ المستقـطعة، ومطالعة لجنة الرواتب وبودرة الرواتب، فأصدرت قرار الإدانة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، مع إعطاء الحقِّ للمُشتكين بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة، بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة".
أقرأ ايضاً
- في الجلسة (٣٢) لمجلس محافظة كربلاء... دعم التعداد السكاني واستملاك البلديات للعقارات وتوسيع قضاء الحسينية
- رئيسا مجلس النواب والمحكمة الاتحادية يناقشان أسس الفصل بين السلطات وفق الدستور
- القضاء العراقي يوقف قرار اقالة الكروي من رئاسة مجلس محافظة ديالى (وثيقة)