أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق الوكيل الإداري لإحدى الشركات اللبنانية بسبب تسلمه نحو 19 مليار دينار من أمانة بغداد "دون تخويل"، مبينةً أن الحكم جاء استناداً لأحكام المادَّة 444/ رابعاً وحادي عشر من قانون العقوبات لإضراره بالمال العام.
وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المُدان قام بتسلم مبلغ (18,844,039,955) مليار دينارٍ، قيمة العقود المُبرمة بين الشركة وأمانة بغداد، دون أن يكون مخولا بالتسلم، عبر قيامه بالتنسيق مع قسم العقود في أمانة بغداد وإرسال كتاب إلى المصرف العراقي للتجارة واستغلال التخويل الممنوح له من قبل الشركة لتسلم مستحقات تعود لها بذمة أمانة بغداد، رغم أن التخويل الممنوح له لا يسمح بتسلم وقبض المبالغ، وإنما يتعلق بمتابعة المعاملات المالية".
وأضافت، أن "المحكمة، اطَّلعت على تقرير شعبة التدقيق الخارجي في هيئة النزاهة المتضمن تحديد المبالغ المصروفة للمتهم البالغة (18,844,039,955) مليار دينارٍ، إضافةً إلى تقرير ديوان الرقابة المالية ومحضر التحقيق الإداري في مكتب المفتش العام لأمانة بغداد".
وبينت، أن المحكمة اطلعت "على أقوال الممثِّل القانوني لأمانة بغداد الذي طلب الشكوى ضد المتهم للضرر الذي أصاب دائرته، والممثل القانوني للمصرف العراقي للتجارة الذي أفاد بقيام المصرف بإعادة المبلغ إلى الأمانة كونها الجهة المانحة للاعتماد، إضافة إلى أقوال الممثّل القانوني للشركة اللبنانية، الذي بين أن التخويل الممنوح للمتهم لا يخوله تسلُّم أية مبالغ نقدية، وإنَّما يقتصر على متابعة الأمور الإدارية والفنية للشركة فيما يخص أعمالها في العراق، فضلاً عن اعتراف المتهم بتسلم المبالغ موضوع الدعوى، فوجدت المحكمة الأدلة كافية ومقنعة لإدانته".
وتابعت الهيئة، أن "قرارُ الحكم تضمن إعطاء الحق للجهات المُتضررة (أمانة بغداد، والشركة اللبنانية) للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية، وصدر القرار بالاتفاق حكماً حضورياً قابلاً للتمييز، استناداً لأحكام المادَّة 182/أ الأصوليَّة".
أقرأ ايضاً
- الشرطة الاتحادية تُحبِط جريمة بيع طفل (من قبل والدته) في بغداد
- بغداد.. مجسراتٌ جديدة وطرقٌ متهالكة
- بعملية ولادة قيصرية مجانية "شهد" طفلة لبنانية ترى النور في احدى مستشفيات العتبة الحسينية(فيديو)