- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
جرائم السحر والشعوذة في ضل غياب الرادع القانوني
بقلم: المحامي مصطفى محمد
قبل البدء لابد أن نوضح تعريف السحر:-
هي تعاويذ يعبد فيها غير الله ويعتبر من الأفعال الروحانية التي هدفها الايذاء باشخاص آخرين وينطوي عليه أفعال غريبة لأسباب مجهولة وخفية وكذلك أفعال يعظم فيها غير الله عن طريق التلاعب بآيات القرآن الكريم.
أما تعريف الجريمة في ضل قانون العقوبات العراقي:-
فقد عرفها المشرع وفقا للمادة (١٩) فقرة (٤) من القانون بأنها (كل تصرف جرمة القانون سواء كان إيجابيا ام سلبيا كالترك والامتناع عن ما لم يرد نص على خلاف ذلك).
ويعد السحر والشعوذة من الظواهر السلبية التي تفتك بالمجتمعات لما لها من تأثيرات خطيرة تنعكس على الأشخاص المصابين به والأضرار الخفية التي يواجهونها والتي لايمكن حصرها،وبالرغم من أن هذه الظاهرة لها جذور امتدت إلى أزمنة قديمة الا ان هذه الظاهرة لم يعالجها القانون لغاية الآن ولم نجد نصوص صريحة في القوانين تعاقب مرتكب ذلك الفعل وتوقِع الجزاء العادل بحقة بالرغم من الأضرار الناجمة من تلك الأفعال والتي تصل إلى حد الهلاك وازهاق الأنفس وتشتيت شمل العوائل بل إن القانون اقتصر على أن يعد أفعال السحر والشعوذة من جرائم النصب والاحتيال الذي يهدف إلى الكسب المادي الغير مشروع بطرق ملتوية عن طريق ايهام الشخص بتحقيق غايته وأهدافه وفق نص المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات العراقي وهذا يعكس النضرة السلبية للقانون لتلك الجريمة لتجاهله الأضرار التي تلحق بالمجني عليه سواء كانت تلك الأضرار ماديه أو معنوية.
وبالرغم من أن أعمال السحر والشعوذة تعتبر من الأعمال الغيبية والتي يصعب جمع الأدلة اللازمة لتجريم مرتكبها مما يصعب على الجهات المعنية ذات العلاقة إدانة مرتكبي تلك الأفعال الا اننا نجد بعض الحالات التي تتوفر فيها الأدلة الجنائية الكافية لتجريم الفاعل، أن تغاضي الجهات القانونية والأمنية عن ردع هؤلاء السحره فتح الباب لهم بمصراعية لمزاولة أعمالهم القذرة بحق الإنسانية حيث يوجد اليوم في العراق الكثير من المناطق التي يمارس فيها السحر والتي يمكن أن تكتشفها الجهات الأمنية بعدة طرق وادانتهم بالجرم المشهود.
لكن يبقى السؤال المثار هو ماهي المادة القانونية التي تطبق على مرتكب اعمال السحر وماهي عقوبته؟
والاجابة عن هذا السؤال أصبحت بديهبة ولا تحتاج إلى تفكير حيث يعاقب وفق أحكام المادة (٤٥٦)الخاصة بجرائم النصب والاحتيال في الوقت الذي تناسى فيه المشرع حجم الضرر الذي يمكن أن يتسبب به هذا الساحر بحياة بعض الأفراد، من هنا كان لابد على المشرع أن يقسم العقوبة وفق مستوى يتلائم مع نتائج الفعل الذي قام به ذلك الساحر مع الأخذ بنضر الاعتبار أن كان فعلة بقصد أو بدون قصد وان كان بإصرار وتخطيط ابو دون ذلك كي يأخذ جزاءه العادل نضير الضرر الذي أصاب به بعض الأفراد.