حجم النص
قال الخبير الدستوري د. محمد طه الحسيني "مع موافقتنا للمحكمة الاتحادية على مخالفة قرار إلغاء منصب نائب رئيس الجمهوريّة للدستور وللموادّ التي ذكرتْها إلّا أنَّا نختلف معها بشدّة في المادة التي يجب اعتمادها لتعديل الدستور، فقد حدّد الدستور نوعين مِنْ التعديلات الدستوري، تعديل اعتيادي نصّت عليه المادة (126) ونوع استثنائي نصّت عليه المادة (142) والتي نصّت في الفقرة (خامسا) منها على أنَّه "يستثنى ما ورد في هذه المادة مِنْ أحكام المادة (126) المتعلّقة بتعديل الدستور إلى حين الانتهاء مِنْ البتّ في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة" وضعتْ هذه المادة توقيتات للعمل بها والانتهاء مِنْ التعديل الاستثنائي، وقد انتهتْ تلك المددة والتوقيتات في الدورة الأُولى لمجلس النواب العراقي، واعتبر الحسيني ان المادة (142) مادة ميتة وغير نافذة ممّا يعني عدم جواز العمل بالتعديل الاستثنائي الذي أقرّته، فلا يبقَ سوى التعديل الاعتيادي والذي نصّت عليه وعلى اجراءاته المادة (126) أي ليس لدينا لتعديل الدستور سوى هذه المادة، ومِنْ هنا نتمنّى على المحكمة الاتحادية العليا الموقّرة مراجعة ما نصّت عليه في هذا القرار وفي القرار المستقبلية وتُلغي المادة (142) من اعتبارها. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- رئيس الوزراء: العراق يتجه إلى تطوير صناعته النفطية والتوسع في إنتاج وتصدير المشتقات
- خلال لقائه الملك تشارلز الثالث.. رئيس الوزراء يؤكد عزم العراق على توطيد العلاقات مع بريطانيا
- رئيس الوزراء يغادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى لندن في زيارة رسمية