ابحث في الموقع

الحبس الشديد بحق مدان "روّج" لأفكار حزب البعث المحظور

الحبس الشديد بحق مدان "روّج" لأفكار حزب البعث المحظور
الحبس الشديد بحق مدان "روّج" لأفكار حزب البعث المحظور

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة الترويج لأفكار حزب البعث المحظور.

وذكر المجلس في بيان، أن الحكم صدر بحق المدان استنادا لأحكام المادة 8 / ثانيا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016، واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس المخلوع صدام حسين، وأطاحت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بالنظام المباد، في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "صدام" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على "صدام" وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.

وفي بيان لاحق أعلن المجلس، أن المحكمة الجنائية المركزية، أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان ضبطت بحوزته مجموعة أختام مزيفة منسوبة إلى دوائر الدولة.

وأوضح المجلس في بيان، أن المدان ضبطت بحوزته أختام مزيفة منسوبة إلى مديرية المرور العامة، ودوائر كتاب العدول، فضلا عن لوحة عجلة وجهاز لابتوب، مع نماذج هويات فارغة، وأسلحة.

هذا وقد صدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 275 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 منه.

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!