- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
جريمة الاعتداء على وسائل الاتصالات
بقلم: القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
تعتبر وسائل الاتصالات عصب الحياة وتعتبر من أهم أنشطة الحياة المعاصرة وقد تطورت وسائل الاتصال بشكل كبير حيث أصبحت تأخذ أشكالا متعدّدة ووسائل مختلفة منها شبكة المعلومات الدولية والهواتف النقالة والمحمولة وغيرها مما جاد به العقل البشري وهذه الوسائل وجدت لمنفعة الناس وتسهيل مهمة الانسان في حياته الا ان هذا المجال الواسع قد يستعمله البعض من ضعاف النفوس باتجاه أفعال الشر وقد عنى المشرع العراقي بتنظيم جريمة الاعتداء على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية في الفصل الخامس من الباب السابع من قانون العقوبات العراقي الذي جرم بعض الأفعال والتي لها تماس بوسائل الاتصالات وحدد لها عقوبات إلى حد السجن لمدة خمسة عشر سنة.
ولم يعرف المشرع العراقي جريمة الاعتداء على وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية كمصطلح قانوني في قانون العقوبات مكتفيا بذكر بعض الصور كالعطل أو القطع أو الإتلاف أو الإحالة تدخل ضمن مفهوم الاعتداء في المواد (361_362) من قانون العقوبات العراقي حيث يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات أو بالحبس من عطل وسيلة من وسائل الاتصال المخصصة للمنفعة العامة وقطع أو اتلف شيئا من أسلاكها أو أجهزتها أو حال عمدا دون إصلاحها وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت في وقت حرب أو فتنة أو هياج ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة كل من تسبب بخطئه في تعطيل أو قطع أو إتلاف أي وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة.
ومن خلال استقراء نصوص قانون العقوبات العراقي نجد ان هذه الجريمة تتخذ صورا عدة منها القطع أو التعطيل أو الإتلاف أو المنع أو منع إصلاح أي وسيلة من وسائل الاتصال السلكية أو السلكية وان المشرع لم يحدد أي وسيلة معينة يتم فيها القطع أو الكسر الا انه أورد عبارة بأية كيفية كانت وقد نص الدستور العراقي على حماية وسائل الاتصالات حيث أشارت المادة (40) منه على أن حرية الاتصالات والمراسلات والبريد والبرقية الهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها الا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي ومن الوسائل المادية لارتكاب هذه الجريمة التدمير والحريق والقطع وان المشرع العراقي قد أولى موضوع الاتصالات أهمية حيث توسع في إسباغ حمايته لوسائل الاتصالات إذ أورد نصا مطلقا يسبغ بموجبه الحماية لجميع وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أي يشمل بحمايته الوسائل التقليدية والحديثة عند وضعه للنص بحيث كان يقصد شمول الحماية للأجهزة ومحتوياته المعنوية التي تعد جزءا لا يتجزأ من الوسيلة وان الغرض من تجريم الاعتداء على وسائل الاتصال هو حرية الاتصالات واستمرار ديمومتها.
ونجد من الضروري على المشرع العراقي إصدار قانون تنظيم الاتصالات حيث لم يعد دور الدولة يقتصر على احتكار تقديم خدمات لاتصالات بل أصبح للقطاع الخاص دور في هذا المجال فأصبح للدولة دورها في الإشراف على تقديم خدمات الاتصال كما ندعو المشرع العراقي إلى تعديل نص المادة 361 من قانون العقوبات بالنص على وسال الاتصال الحديثة وإسباغ الحماية الخاصة على مباني الاتصالات كما سار على ذلك المشرع المصري.