كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن صدور قرار حكمٍ حضوري بحق ضابطٍ في أحد الأجهزة الأمنية، موضحة أن الحكم صدر على خلفية إقدام المُتهم على اقتراف جريمة الاختلاس.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان صدر حول تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إن محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة أصدرت حكماً حضورياً بحق "ضابط إداري" في جهاز مُكافحة الإرهاب، يقضي بالسجن 15 سنة.
وأوضحت، أن الحكم الحضوري الصادر بحق المدان؛ جاء استناداً إلى المادة (316) من قانون العقوبات، مُشيرةً إلى أنه أقدم على التلاعب واختلاس مُخصصات الخطورة الأمنية لــ(مدرسة مكافحة الإرهاب) التابعة لجهاز مُكافحة الإرهاب.
الدائرة أضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصلة في هذه القضية، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المُتهم، فقررت الحكم عليه بالسجن لمُدة (15) سنة؛ استناداً لمقتضيات المادة الحكمية.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الحادي عشر من نيسان الماضي عن صدور قرار حكمٍ بحبس مدير عام في جهاز مكافحة الإرهاب؛ على خلفية عدم قيامه بإشعار الجهات المُختصة بحضور أحد المُتهمين الصادر بحقه أمر قبضٍ وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات إلى داره.
أقرأ ايضاً
- نحتاج لقوات التحالف الدولي.. كردستان: داعش الآن أشد خطورة مما كان عليه في 2014
- وزارة الصحة اللبنانية: 3645 شهيدا و 15355 جريحا منذ بدء العدوان
- انطلاق تعداد السكان في العراق لأول مرة منذ 27 عاماً