أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً شريطة تخليه عن مقعده النيابي، لافتة إلى أن البديل يكون صاحب اعلى الاصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك لوكالة نون إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع القضاة الاعضاء ونظرت طعناً في الفقرة (1) من المادة (1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006".
وأضاف أن "هذه الفقرة تنص على "تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: 1- تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء، أو اي منصب حكومي أخر".
وأشار إلى أن "المدعي طعن في دعواه ايضاً بعدم دستورية المادة (15) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على أنه (يعد عضو المجلس الذي يصبح عضواً في مجلس الرئاسة، أو في مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوية المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية)".
وبين أن "المحكمة أكدت عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً، شريطة أن يتخلى عن مقعده النيابي، وأن يكون البديل صاحب اعلى الاصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة والمحافظة احتراماً لارادة الناخب العراقي".
وأورد أن "المحكمة اشارت في حكمها إلى المادة (49/ سادساً) من الدستور التي تنص على أنه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي اخر)، وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".
أقرأ ايضاً
- مجلس محافظة كربلاء: نخمن عدد نفوس المحافظة مليونين و(154) الف نسمة
- مجلس محافظة كربلاء: عملية التعداد نجحت والباحثين وصلوا لأكثر من (404) ألف موقع
- البرلمان يخاطب مجلس الوزراء لتعديل قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين