حجم النص
افادت محكمة استئناف الرصافة بأن القضاء العراقي حدد سقوفاً معينة لتعويضات دعاوى النشر، لافتة إلى أن مبالغها تحتسب على اساس جبر الخواطر وليست وسيلة لإثراء المتضررين مما يعرض في وسائل الإعلام بمختلف انواعها سواء مرئية أو مكتوبة أو مسموعة، وأن تقدير وجود الضرّر وقيمته يخضع في الغالب إلى تقارير الخبراء المتخصصين. وقال القاضي شهاب أحمد ياسين، وهو رئيس هيئة استئنافية في محكمة الرصافة، في حديث إلى صحيفة "القضاء" الصادرة عن المركز الاعلامي للسلطة القضائية، إن "القانون يتيح للمتضرّر من التصريحات الاعلامية أو المنشورات اقامة دعوى سواء كانت جزائية أو مدنية أمام محكمة النشر والإعلام للمطالبة بالتعويض". وأضاف ياسين أن "مبلغ التعويض لا يكون مفتوحاً، بل يخضع إلى تقديرات الخبير القضائي"، متابعاً أنه "بعد اقامة الدعوى المدنية تدعو المحكمة الطرفين وتباشر المرافعة وتلزم المدعي بتقديم أدلة ما يدعي به". وزاد أن "الدعوى وبعد وصولها إلى مرحلة معينة تجري إحالتها بموجب قرار للقاضي على خبير قضائي تنتخبه المحكمة لتحديد وجود الضرر وقيمته". وبيّن ياسين أن "المحكمة غير ملزمة بما يطلبه المدعي بل أنها تصدر قرارها وفق قناعتها ومقدار ما يتضح لها من ضرر". واستطرد رئيس الهيئة الاستئنافية أن "رأي الخبير يمكن اعتباره احد أسباب الحكم"، منوهاً إلى أن "تقرير الخبير قابل للطعن وللمحكمة إحالة القضية إلى ثلاثة خبراء ومن ثم خمسة، وسبعة، وتسعة، وصولاً إلى 11 خبيراً بحسب مقتضى الحاجة". وأفاد ياسين بأن "محكمة التمييز أوردت في قراراتها بأن التعويض في دعاوى النشر والإعلام ليس لغرض الإثراء، إنما لجبر الخواطر ورد اعتبار بغض النظر عن قيمة المبلغ المحكوم به". وانتهى ياسين بالقول إن "القضاء العراقي يولي اهتماماً كبيراً بملف التعبير عن الرأي وحق الوصول إلى المعلومة، وأنه حريص على دعم الحريات العامة، وان محكمة النشر والإعلام استحدثت لهذا الغرض". من جانبه، ذكر الخبير القضائي صادق اللامي في تصريح إلى صحيفة "القضاء"، أن "دور الخبير في دعاوى النشر يأتي بتحديد الضرر من عدمه وقيمته". وأضاف اللامي أن "المحكمة تسعى لمعرفة الإساءة أو التشهير وتحيل الدعوى إلى الخبراء ليتولون دراسة الدعوى". ولفت إلى أن "المدعي بطبيعة الحال عليه تقديم الأدلة والأسباب التي يستند إليها في دعواه"، موضحاً أن "حالات الاعتداء على الغير في هذا السياق تكون أما بالوسائل المكتوبة أو المسموعة أو المرئية". وأورد أن "وقوع جريمة القذف والتشهير تعد مشددة اذا ارتكبت بأي وسيلة كانت سواء في قناة تلفزيونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو اية وسيلة أخرى تعتبر إعلامية". وأشار اللامي إلى أن "المادة 434 من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 تحاسب كل من رمى الغير بما يخدش شرفة أو اعتباره أو يجرح شعوره وأن لم يتضمن إسناد واقعة معينة بالحبس أو الغرامة، ويمكن اعتباره ظرفاً مشدداً حال تمت الجريمة بطرق النشر كالصحف والمطبوعات". وأوضح أن "مبالغ التعويضات التي يجري العمل بها في القرارات القضائية البدائية لمحكمة النشر والإعلام بحدود 3 ملايين دينار بغض النظر عما يطلبه المدّعي". ويرى اللامي أن "كثرة دعاوى النشر والاعلام يعود إلى ضعف الثقافة القانونية والفهم الخاطئ لحرية التعبير بنحو يصل إلى تجاوز القانون والتعدي على الاخرين بالكلام". بغداد/ سحر حسين
أقرأ ايضاً
- فيديو:وافد لبناني يعالج اخيه في كربلاء : بركات الامام الحسين تجلت في كرم الشعب العراقي
- تركيا منفتحة على المبادرة العراقية للوساطة مع سوريا وتدعو لاجتماع ثلاثي
- الحكومة العراقية تبدأ إجراءات لمنع “تهريب” النفط من كردستان