حجم النص
تنشر وكالة نون الخبرية، نص قانون الموازنة المالية لعام 2017 الذي صوت عليه مجلس النواب خلال جلسته الـ36 التي عُقدت اليوم الأربعاء. وأدناه نص قانون الموازنة: قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية (2017) 07 كانون الأول, 2016 باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2017 أصدار القانون الآتي: قانون رقم () لسنة 2017 قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ـــ 2017 ((الفصـــــل الأول)) الايـــــــــرادات المادة ــ 1 ــ أولا: أ-تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2017 بمبلغ (79011421000) ألف دينار (تسعة وسبعون ترليون واحد عشرمليار واربعمائة وواحد وعشرون مليون دينار)، حسبما مبين في (الجدول / أـ الإيرادات وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون. ب-احتساب الإيرادات المُتحققة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره(42) (اثنان واربعون دولاراً) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3750000) برميل يوميا(ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون الف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مئتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان و(300000) برميل (ثلاثمائة الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر صرف (1182) دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلا إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة. ثانيا: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية. ثالثا: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها. رابعا: تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم او المقدمة من القطاع الخاص ايرادا نهائياً للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع، على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين. خامسا: يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2016 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية 2017. ((الفصل الثاني)) النفقات والعجز المادة ــ 2 ــ أولا: النفقـــــــات يخصص مبلغ مقداره (100671160790) الف دينار (مائة ترليون وستمائة وواحد وسبعون مليار ومائة وستون مليون وسبعمائة وتسعون الف دينار) لنفقات السنة المالية 2017 من ضمنها مبلغ اقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ (5608898300) ألف دينار (خمسة ترليون وستمائة وثمانية مليار وثمانمائة وثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة الف دينار)، توزع وفق (الحقل/3 اجمالي النفقات) من (الجدول/ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. أ ــ مبلغ مقداره (25454018000) ألف دينار (خمسة وعشرون ترليون واربعمائة واربعة وخمسون مليار وثمانية عشر مليون دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق(الحقل /2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. بضمنها مبلغ (4254018000) ألف دينار (اربعة ترليون ومائتان واربعة وخمسون مليار وثمانية عشر مليون دينار) عن طريق القروض الاجنبية. ب ــ مبلغ مقداره (75217142790) ألف دينار (خمسة وسبعون ترليون ومائتان وسبعة عشر مليار ومائة واثنان واربعون مليون وسبعمائة وتسعون ألف دينار) للنفقات الجاريــة وفــــــق (الحقل /1-النفقات الجارية من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. جـ ــ يخصص مبلغ مقداره (112906151) ألف دينار (مائة واثنا عشر مليار وتسعمائة وستة مليون ومائة وواحد وخمسون الف دينار)، احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (أولاً-ب-) المشار اليها اعلاه. د ــ يخصص مبلغ مقداره (500000000) ألف دينار (خمسمائة مليار دينار) لـ(اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند (أولا/ أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الآتي: - 1-على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية الجديدة على 20% (عشرين من المئة) من تخصيصات المحافظة يخصص منها نسبة لا تزيد على (5%) (خمسة من المئة) لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر. 2-يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ. هـ -تعتمد نسبة (5) (خمسة دولار) لكل برميل من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظـة و (5) (خمسة دولار) لكل برميل مـن ايرادات النفط الخـــام المكــرر فــي مصافي المحافظـــــة و(5) (خمسة دولار) من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على ان تخير المحافظة في اختيار احدى الايرادات المنتجة اعلاه وعلى أن يخصص مبلغ مقداره (500000000) ألف دينار (خمسمائة مليار دينار)، كمشاريع الى المحافظات والاقاليم المنتجة من أصل التخصيصات المشار اليها بالبنـد(اولا-أ-) من المادة (2) اعلاه. وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد على (50%) (خمسين من المئة) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها او نفقات العلاج للمرضى خارج او داخل العراق أو للنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة،وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة. و- على وزارة المالية اصدار سندات خزينة لتسوية المستحقات للمحافظات المنتجة المذكورة في الفقرة (هـ) اعلاه من هذه المادة وحسب الكميات المصدرة عن طريق وزارة النفط (سومو) او اي الية اخرى توافق عليها الحكومة وبما يضمن حقوق المحافظات المنتجة باعتبار ان تلك المبالغ هي دين بذمة الحكومة على ان يعاد الى النسبة المذكورة في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل عند توفر الوفرة المالية بشرط ان تصرف تلك المبالغ على المشاريع الاستثمارية حصرا. ثانيا: العجــــــــز أ-بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2017(21659739790) الف دينار (واحد وعشرون ترليون وستمائة وتسعة وخمسون مليار وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعون الف دينار)، ويغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام وحسب التفاصيل المبينة في ما يأتي:- المفـــــــــــــــــــرداتالمبلغ (الف دينار) 1 =(أ + ب)اجمالــــــــي الايـــــــرادات79011421000 أ-الايرادات النفطية67950225000 ب-الايرادات غير النفطية11061196000 2 =(أ + ب)اجمالـــــــي النفقـــــــــــات100671160790 أ-النفقات الجارية75217142790 ب-النفقات الاستثمارية25454018000 3-اجمالي العجــــز المخطط21659739790 تمويـــــل الفجــــوة الماليـــة (العجـــــــز) أ- ارصدة حسابات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية1000000000 ب- الرصيد المدور في حساب وزارة المالية1000000000 جـ- سندات وطنية للجمهور1286521790 د- سندات وحوالات خزينة الى المصارف الحكومية وتخصم لدى البنك المركزي العراقي5500000000 هـ- قرض البنك الدولي لدعم الموازنة1182000000 و- قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة2009400000 ز- قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA354600000 حـ- قروض ضمان دول بريطانيا، فرنسا، كندا عن طريق البنك الدولي945600000 ط- سندات خارجية 2364000000 ي- قرض الاتحاد الاوربي118200000 ك- حوالات عن طريق المصارف التجارية2000000000 ح- قرض (JBIC) 59100000 ط- قرض البنك الدولي لدعم المناطق المحررة165480000 ي- القرض الامريكي لغرض التسليح1952664000 ك- القرض البريطاني (قرض الصادرات) 118200000 ل- القرض الصيني (الشراء من الشركتين الصينيتين لغرض تسليح والاعتدة بالدفع الاجل)984606000 م- القرض الالماني224580000 ن- القرض السويدي177300000 س- قرض البنك الاسلامي للتنمية59100000 ع- القرض الايطالي158388000 ب ــ يخول وزير المالية الاتحادي بعد مصادقة مجلس الوزراء سد العجز الفعلي في الموازنة الوارد بالفقرة (أ) اعلاه من المصادر المذكورة في ادناه: -اصدار حوالات خزينة -اصدار سندات وطنية للجمهور -اصدار سندات وحوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي -قروض من المصارف التجارية -الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم الموازنة -اصدار سندات وقروض خارجية. جـ -يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض او الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة ادناه، والاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة -قرض البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) بمبلغ مقداره (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء. وسيتم تمويل (50) مليون دولار (خمسين مليون دولار) منه عام 2017، -قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره (800) مليون دولار (ثمانمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع لصالح وزارات الكهرباء، الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الصحة، امانة بغداد، والتعليم العالي والبحث العلمي. وسيتم تمويل (50) مليون دولار (خمسين مليون دولار) منه عام 2017، يوزع على وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ووزارة الكهرباء. -قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بمبلغ مقداره (1500) مليون دولار (ألف وخمسمائة مليون دولار) وسيتم تمويل مبلغ (300) مليون دولار (ثلاثمائة مليون دولار) عام 2017، لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط، الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الموارد المائية، الكهرباء، الصناعة والمعادن، الصحة، الاتصالات، النقل، وكل من وزارة الصحة والكهرباء التابعة لإقليم كردستان. -قرض بنك التنمية الالماني (KFW) بمبلغ مقداره (500) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) بما يعادل (600) مليون دولار (ستمائة مليون دولار)، مبلغ منه (190) مليون دولار (مائة وتسعون مليون دولار) لتمويل مشاريع اعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام 2017. -القرض الايطالي بمبلغ مقداره (160) مليون دولار (مائة وستون مليون دولار)،وسيتم تمويل (133.6) مليون دولار (مائة وثلاثة وثلاثون وستمائة ألف دولار)لمشاريع كل من وزارتي الموارد المائية والزراعة. -القرض الامريكي بمبلغ مقداره (2700) مليون دولار (ملياران وسبعمائة مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع. وسيتم تمويل مبلغ (1652) مليون دولار (مليار وستمائة واثنان وخمسون مليون دولار) منه عام 2017. -قرض البنك الدولي مبلغ مقداره (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع لصالح وزارة الكهرباء، امانة بغداد، الاعمار والاسكان والبلديات العامة، ووزارة المالية وسيتم تمويل مبلغ (140) مليون دولار (مائة واربعون مليون دولار) منه عام 2017. -تخويل وزارة المالية بالتفاوض والاقتراض من بنك الصادرات البريطاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بضمنها (الماء، المجاري، وتحلية المياه) بمبلغ مقداره (10) (عشرة مليار باون استرليني) على ان يتم تمويل مبلغ (100) مليون دولار (مائة مليون دولار)من المبلغ اعلاه خلال عام/2017 لمشاريع تحلية المياه ضمن محافظة البصرة. -القرض السويدي بمبلغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء من قبل (ABB) وبضمانة (EKN) وسيمول منه مبلغ (150) مليون دولار (مائة وخمسون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة. -(500,000,000) دولار، فقط خمسمائة مليون دولار امريكي من مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية مشاريع وزارة الكهرباء. د- يخول وزير المالية صلاحية مناقلة المبلغ المتبقي من مشروع كهرباء كوردستان بما يعادل (22,000,000) دولار، فقط اثنان وعشرون مليون دولار، الى مشاريع تجهيز المياه في كردستان بما فيها مشروع ماء حلبجة، وضمن مبلغ القرض الاصلي. هـ- يخول وزير المالية الاتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء بالشراء من الشركتين الصينيتين (نوربنكو وبولي) بمبلغ (2500) مليون دولار (ملياري وخمسمائة مليون دولار) لغرض شراء الاسلحة والاعتدة بطريقة الدفع بالاجل لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب وسيتم تمويل مبلغ (833) مليون دولار (ثمانمائة وثلاثة وثلاثين) مليون دولار منه عام 2017. و– تقوم الحكومة بإصدار السندات لدفع مستحقات المقاولين والمزارعين للأعوام (2014، 2015، 2016، 2017)، بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفي حال عدم كفاية التقديرات المرصدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 لتغطية المستحقات اعلاه فلمجلس الوزراء اقتراح موازنة تكميلية خلال السنة المالية المذكورة. ((الفصل الثالث)) ـ احكام عامـة وختامية ـ المادة-3- يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الاخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية. وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصودة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحددة لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية. المادة -4 -أ- لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام. ب- يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين للمحافظات غير المرتبطة بإقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تتجاوز(5%) (خمسة من المائة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة/2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير. ج- يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية (الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير. المادة -5- لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي و وزيــــــر المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالــــغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية وعلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب يتضمن اوجه الانفاق من احتياطي الطواريء. المادة -6 - اولا: تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية 2017. ثانيا: تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2017 ايراداً للموازنة العامة الاتحادية ولغاية 31/12/2017، اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2017 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018. المادة -7- لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات. المادة -8- اولا: تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في (الجدول /د ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء. ثانيا: تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة لإقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، أمانة مجلس الوزراء، رئاسة الوزراء، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوي الملكية، عدا التعويضات، مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية والادارية والمالية ونفقات طبع السندات والتصنيف الائتماني للدين الخارجي، اجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية بما فيها المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع،مجلس النواب، ديوان الرقابة المالية، وزارة الخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء)، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية والسفر والجنسية والحدود والبطاقة الموحدة، مجلس الامن الوطني، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود والنفع العام، مشاريع ادارة الاجواء، نفقات اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين، فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على قروض JICA، فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC، فوائد على القرض الالماني، فوائد على القرض الامريكي، فوائد على اتفاقيات الدفع الاجل، الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، الفوائد على السندات الخارجية لإطفاء الدين، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي، الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات)، فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /2015، فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية بموجب المادة (34) من قانون موازنة عام /2015 من قبل كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /2016،فوائدحوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015، فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء، فوائد القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016، فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية بموجب قانون عام 2016، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (97) و(400) لسنة 2013 من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (47) و (70) لسنة 2015، اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد اقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد السندات المحلية لعام 2015 (سندات عملة الدولار)، تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق، اقساط قروض البنك الدولي، اقساط القرض الامريكي. ثالثا: تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في (الجدول /د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%). رابعا: عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا" مع هذه الزيادة أو النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانياً وثالثاً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي. خامسا: تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية بما يضمن رواتب البيشمركة بجداول معدة بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة البيشمركة. المادة-9- أولا: أ-يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا. ب-في حالة عدم تعاون ديوان الرقابة المالية في اقليم كردستان في تنفيذ ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة، يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع (الهيئة العامة للضرائب، الهيئة العامة للكمارك) والجهات المعنية الاخرى باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة من الاقليم. ج-تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2016 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم (واعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (5445) في 26-3-2014. ثانيا: عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (أولا) من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقا. ثالثا: أ-تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن (250000) (مئتان وخمسين الف) برميل نفط خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقول اقليم كردستان لتسويقها عن طريق شركة (سومو) حصرا وتسلم الايرادات الى الخزينة العامة الاتحادية. ب-تلتزم حكومة اقليم كردستان بنقل ما لا يقل عن (300000) (ثلاثمائة الف) برميل نفط خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقول محافظة كركوك لتسويقها عن طريق شركة (سومو) حصرا وتسلم الايرادات الى الخزينة العامة الاتحادية. ج-تلتزم حكومة اقليم كردستان بتسديد رواتب موظفي الاقليم من حصته المقررة في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017 والمدرجة في الجدول (هـ) (الأبواب والفصول المتعلقة بتعويضات الموظفين والرعاية الاجتماعية) والمرفقة بهذا القانون قبل اي أمر صرف لاي نفقة اخرى ضمن موازنته التشغيلية. د-في حال تحقق الفقرات (أ،ب،ج) من هذا البند، تلتزم الحكومة الاتحادية باطلاق استحقاقات اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية (وحسب نسبة الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام وفقا للكميات المحددة في الفقرات/ أ،ب من هذا البند) وبخلافه فان الحكومة الاتحادية في حل من التزامها. المادة -10- يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2017 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2017 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2018 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته. المادة –11- أولا: تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ ج)عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2017 الملحق بهذا القانون. ثانيا تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (الممولة ذاتياً او مركزياً) بإعادة تعيين (اعضاء المجالس المحلية والبلدية والمحافظات والنواب والوزراء والمستشارين والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية) الذين تركوا وظائفهم نتيجة انتخابهم أو تعيينهم في مواقع اخرى ومن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك أو استحداث درجات خلال سنة 2017 وتحتسب المدة التي قضاها المذكورين اعلاه خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. ثالثا: على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء دوائر الماء والمجاري ومؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة وامانة بغداد ووزارة الهجرة والمهجرين والمديريات العامة الممولة ذاتيا التابعة الى وزارة الكهرباء على ان يتم تعيين المتعاقدين وحسب الاقدمية. رابعاً: لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك اي تبعات مالية. أ-لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة والملغية الى الوزارات والجهات الاخرى لسد احتياجها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك اي تبعات مالية. خامسا: أ-مع مراعات البند ثانياً من هذه المادة على الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات حذف الدرجات الشاغرة عن حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزيا اعتبارا من 1/1/2017، مع مراعاة الترفيعات السنوية للموظفين. ب-لمجلس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة استحداث درجات وظيفية لأي من التشكيلات المنصوص عليها استثناءا بما ورد بالفقرة (أ) من هذا البند. ج- للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات عند الحاجة استخدام الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في التعيينات ضمن الملاك المصادق عليه لغاية 31/12/2016، وعلى ان تحتفظ اي من الجهات اعلاه بدرجاتها الوظيفية في حال عدم اشغالها ولأي سبب كان، وللوزير المختص صلاحية التعيين لسد الشواغر. د- يكون التعيين على الدرجات الواردة في جدول (ج) القوى العاملة والمخصصة لوزارة الداخلية للمحافظات والمناطق المحررة من الارهاب من ابناء تلك المحافظات والمناطق، ويسمح للمفصولين من المؤسسات الامنية بسبب عدم التحاقهم بالخدمة جراء احتلال تلك المناطق بالتقديم اسوةً بباقي الراغبين بالتقديم وحسب الضوابط. سادسا: يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك، وتحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد 9/4/2003 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لا يرتب اي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد المحتسبة ويستثنى من ذلك مجلس القضاء الاعلى والهيئة العامة للاثار والسياحة. المادة –12- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق بينها وبين وزارة التخطيط والمحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل مع المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة، التربية، الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية، الشباب والرياضة) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /2017 والمتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التاريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى ان تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك. ثانيا: للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية وحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها. المادة -13- أ-لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف للسنوات السابقة لغاية 31/12/2016 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على ان تكون هذه السنة الاخيرة لتسويتها. ب-يقوم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بتدقيق السلف الممنوحة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء على ان يتم تسوية السلف المطابقة منها للقوانين والتشريعات النافذة، على ان تقدم كل جهة تقريرها منفصلا الى مجلس النواب خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. المادة -14- أولا: أ-تعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكناً وبموافقة مجلس الوزراء. ب-تعمل المحافظات على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكناً وبموافقة مجلس المحافظة. ثانيا: لمجلس الوزراء استثناء الجهات المحددة في البند أولا (أ، ب) من هذه المادة من احكام القوانين النافذة وبما يسهل التوسع في الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص. ثالثا: على الجهات المختصة تغيير جنس الاراضي التي تقع خارج حدود البلدية والتي ليس لها حصة مائية والمشيد عليها مشروع صناعي مجاز الى الجنس الصناعي بعد شراء حصة وزارة المالية لتلك الأراضي ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 على ان لا يتعارض مع شروط السلامة البيئية. رابعا: تمليك الاراضي العائدة لوزارة المالية لشاغليها والواقعة خارج حدود البلدية والمستغلة للأغراض الصناعية التي شيدت عليها مشروع صناعي والمستمرة بنفاد اجازة تأسيسها الصادرة من التنمية الصناعية بموجب قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. خامسا: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات الالتزام بقرار مجلس الوزراء المرقم (347) لسنة 2015. سادسا: لوزارات (الصحة، التربية، التعليم العالي) استثمار الابنية والمشاريع المنجزة والمشاريع قيد الانجاز بالمشاركة مع القطاع الخاص على ان تقوم تلك الوزارات بوضع التعليمات المناسبة وبموافقة مجلس الوزراء على ان تكون للغرض الذي انشأت من أجله. سابعا: لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة التخطيط الاستفادة من مبالغ الوفرة لتنفيذ المشاريع التي وصلت نسب انجازها اكثر من 75% (خمسة وسبعين من المئة) حسب تقارير وزارة التخطيط وحسب الاهمية والاولوية للمشاريع التربوية والصحية والخدمية والبلدية والصناعية والزراعية. ثامنا: لمجلس الوزراء الاتحادي تخصيص جزء من الوفرة المالية المتحققة خلال السنة للمحافظات غير المنتجة للنفط والتي لا توجد فيها منافذ حدودية تاسعا: لمجلس الوزراء تقديم الضمانات اللازمة كائتمان لتغطية قروض القطاع الخاص من البنوك الخارجية لإقامة مشاريع استثمارية استراتيجية في العراق بتعليمات وشروط يصدرها المجلس. المادة -15- أ-لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بحدود 50% (خمسين من المئة) من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناءً من القسم (1) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة2004او اي قانون يحل محله، وعلى ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرها الفنية والإدارية ضمن تصنيف حسابات المنح والاعانات وخدمة الدين والمصاريف الاخرى. ب-لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم به الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط بحدود (20%) (عشرين من المئة) من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناءً من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 او اي قانون اخر يحل محله. المادة- 16- لوزارة المالية تسديد مبلغ نسبة الفائدة البالغة (4%) (اربعة من المئة) من اجمالي القروض الممنوحة لإقامة البنى التحتية لمشروع بسماية السكني. المادة-17- اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011 استنادا الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 او اي قانون اخر يحل محله. المادة-18- أ-عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب. ب-يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) والذي لا يدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق على التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد مباشرةً بعد نفاذ هذا القانون او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي وبموافقة الجهة المنقول اليها. ج- ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، رئاسة الجهورية، الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء) والجهات والدوائر التابعة لها، ولا يجوز نقل الخدمات او التنسيب اليها من الوزارات مع اعادة كافة منسبي الوزارات الى دوائرهم الاصلية. د-على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارة الداخلية الى الوزارات والدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث والجهات والدوائر المرتبطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لا يترتب على ذلك اي تبعات مالية. هـ-للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات التعاقد مع موظفي (مراكز التسجيل) وموظفي دائرة (الاحزاب والتنظيمات السياسية) على الموازنة التشغيلية لسنة 2017. و- تلتزم هيأة التقاعد الوطنية بدفع الاستحقاقات التقاعدية لكل من تم احالته الى التقاعد دون الـ (50) خمسين سنة من العمر من موظفي الشركات والمديريات العامة الممولة ذاتيا والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة من تاريخ احالتهم الى التقاعد، وتلتزم وزارة المالية بدفع فروقات توقيفاتهم التقاعدية الى صندوق التقاعد. المادة -19- يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (17%). المادة -20- اولا -تحول جميع ايرادات هيئة والاعلام والاتصالات لعام 2016الى حساب الخزينة العامـــــة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية. ثانيا – على هيئة الاعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الاول من عام /2017 وتسجل ايراداً للدولة. المادة -21- على وزارات الكهرباء، الاتصالات، الاعمار والإسكان والبلديات العامة، وامانة بغداد تفعيل جباية اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين واصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية. وفي حالة عدم قيام تلك الجهات بالجباية فعلى وزارة المالية استقطاع مبالغها من الموازنة الجارية للجهات اعلاه. المادة-22- عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً او ذاتياً الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الاسمي الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً. المادة – 23- اولا-استمرار فرض ضريبة على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة (20%) (عشرين من المئة) من قيمة الكارت وتقيد ايرادا للخزينة العامة. ثانيا -يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره (25000) خمسة وعشرون ألف دينار للتذكرة الواحدة عن (السفر الخارجي) ومبلغ مقداره (10000) عشرة الاف دينار عن (السفر الداخلي) في جميع المطارات العراقية وتُقيد إيراداً للخزينة العامة. ثالثاً –على وزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ البندين (اولاً و ثانياً) من هذه المادة. المادة -24- أ-للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو اجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية (المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة) وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ، وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية أولاً بأول وذلك استثناءا من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 او اي قانون اخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك. ب-تخصص نسبة 50% (خمسين من المئة) من المبالغ المتحققة عن تنفيذ الفقرة (أ) من هذه المادة لغرض تغطية النفقات ومستحقات السنوات السابقة لنفس الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة والمدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام /2017. ج-تخصص نسبة 50% (خمسين من المئة) المتبقية الى الوحدات الادارية التي قامت بجباية الرسوم لتنفيذ مشاريع خدمية. المادة -25- اعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للأعوام السابقة الى موازنة عام /2017 وعلى ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناءً من الفقرة (1) القسم (4) من قانون الإدارة المالية رقم 95/ لسنة 2004 المادة-26- لوزير المالية بناءً على طلب من وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة لتغطية مستحقات الشركات النفطية الوطنية او العالمية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على(12) مليار دولار (أثنى عشر مليار دولار)، بإصدار واحد او بإصدارات متعددة خلال عام / 2017 ويعرض كل اصدار على مجلس النواب لغرض المصادقة عليه. المادة-27- أ-تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية أو المنتج المحلي على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة على (25%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (10%) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة. ب-على الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات الالتزام بتطبيق النصوص الواردة في قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010. المادة -28- لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية 2017. المادة -29- تلتزم الحكومة الاتحادية والاقليم عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة 1-أولا-بمن قانون الموازنة، بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة. المادة-30- لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات والحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية. المادة –31- على كافة التشكيلات الممولة مركزيا التابعة الى وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة كافة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها وانظمتها النافذة ايراداً نهائياً الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية مع مراعاة القوانين و الانفة المعمول بها بالوزارات و التشكيلات الحكومية. المادة –32– اولا -على وزارة المالية ضغط النفقات وتخفيض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة وكما يلي: أ-خمس سيارات لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث وأربع سيارات الى نوابهم. ب-ثلاث سيارات للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ممن هو بدرجة وزير. ج- سيارتان لكل من وكلاء الوزارة ومن بدرجتهم (المدنيين والعسكريين) والمدراء العامين ومن بدرجتهم (المدنيين والعسكريين). ثانيا– يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود والصيانة بشكل كامل باستثناء السيارات التشغيلية والحقلية والانتاجية وسيارات الاسعاف وسيارات نقل الموظفين وسيارات الاجهزة الامنية. ثالثا– عدم صرف الرواتب التقاعدية لأي موظف من موظفي الدولة والقطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وبأثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريراً الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة / 2017. رابعا – تخفيض الايفادات الخارجية وحصرها للأغراض الضرورية جدا وتقليص اعداد الموفدين على ان لا تقل نسبة التخفيض عن نسبة (50%) (خمسين من المئة) مقارنة بالعام 2016 مع تحديد مدة الايفاد بالمدة الاقل وعدم تنظيم اي مؤتمر خارج العراق. خامسا- أ-على وزارة الخارجية اعادة النظر في غلق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وللوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة اقليمية تشمل عدد من الدول. ب-الابقاء على التخفيض في اعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية والذي تم بموجب قانون الموازنة لعام 2016، وعلى وزارات (الثقافة، التجارة، الدفاع، الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي) غلق الملحقيات او نقلها الى مقر السفارات والابقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها للعام 2016. ج-ايقاف التعاقد للمستخدمين المحليين، وتقليص اعداد الموجودين منهم في السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية بنسبة لا تقل عن (25%) (خمسة وعشرين من المئة) من اجمالي المستخدمين الحاليين والاكتفاء بالحد الادنى لتسيير الامور الضرورية. د- للجهات المختصة اعادة النظر باعادة رؤساء الممثليات والبعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية والاقليمية والدولية الى مركز الوزارة المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم على حاله والمستخدمين المحليين والذي تم اقراره في موازنة عام 2016، ويتولى سفير العراق في تلك الدولة ادارة شؤون الممثلية المالية على ان يتولى موظفوا الممثلية او البعثة تسيير الامور الادارية، ويستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك والمنظمة الدولية في جنيف. هـ-لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لأبناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج والمشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية. و- تقوم وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة بتسديد ما عليها من التزامات خارجية في المنظمات العربية والدولية وضمن المبالغ المرصدة في الموازنة بشرط ان تحصل حكومة العراق على استحقاقها من الوظائف والمواقع الادارية في تلك المنظمات وحسب نسبة المساهمة التي يساهم بها العراق. ز-على وزارة المالية دراسة الجدوى من المساهمات في الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وتقديم تقريرها الى مجلس الوزراء للنظر في تصفية حصة العراق في تلك الشركات من عدمه. سادساً – يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك. المادة – 33– اولا: تستقطع نسبة (3,8%) من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة لسد احتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي ودعم النازحين ونفقات اخرى كما مبين ادناه ومن ضمن التخصيصات المرصدة ضمن الموازنة الاتحادية للسنة الحالية على ان توزع كما يأتي: أ-3% (ثلاثة من المئة) وتخصص كالاتي: 1- 60% (ستين من المئة) الى هيئة الحشد الشعبي. 2-40% (اربعين من المئة) لدعم النازحين (اعادة استقرار واعمار المناطق والمدن المحررة من الارهاب لضمان عودة النازحين) وتناقل مبالغ النسب الواردة ادناه من تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين (فصل الرعاية الاجتماعية) الى تخصيصات المحافظات والوزارات المذكورة (وفق الجدول (ز) الملحق ويعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القانون). ب-0,8% (ثمانية بالعشرة من المئة): يناقل ما نسبته 0,8% (ثمانية بالعشرة من المئة) والمستقطع من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين الى احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من أصل التخصيصات الواردة بالبند (أولاً-ب)، (وفق الجدول (ح) الملحق ويعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القانون). ثانيا: تلتزم حكومة اقليم كردستان باستقطاع نسبة (3.8%) من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع الموظفين والمتقاعدين في اقليم كردستان لسد احتياجات الاقليم بما فيها احتياجات قوات البيشمركة من أصل حصة الاقليم البالغة (17%) المدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية. المادة –34– على وزارة المالية فتح حساب جاري باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة وعلى ان يتم تخصيص ما يقابلها ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي وللقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية. المادة -35- أ-تعفى من الرسوم المواد الاولية والمكونات المستوردة من قبل شركات القطاع العام الانتاجية والتي ترد باسمها ولاستخدامها حصرا في عمليات الانتاج. ب-تعفى كافة المواد والفقرات والمكونات لاي من منتجات توليد الطاقة الكهربائية والميكانيكية من الطاقة الشمسية والرياح من كافة الرسوم. المادة –35– على مجلس الوزراء اعفاء شركات القطاع العام والخاص من الغرامات التأخيرية استثناءا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والمتحققة عن تلكؤ انجاز المشاريع بسبب عدم صرف مستحقاتها. المادة –37– يتم تعديل نسبة الضريبة ضمن البند (1) من المادة (2) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل بموجب القسم (6) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (49) لسنة 2004 من (10%) (عشرة من المائة) الى (12%) (أثني عشر من المائة) من العائدات السنوية للأملاك العقارية. المادة -38- اولاً -للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أياً منهم وبناءا على طلب الموظف منح من اكمل مدة اربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة بالراتب الاسمي الكامل لمدة اربع سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن اربع سنوات وتحتسب لأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالإجازة ولا يجوز قطع الاجازة خلال مدة تمتعه لأي سبب كان ويمارس الموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل استثناءا من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل. ثانياً – للمتعاقد باجر مع الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات طلب انهاء عقده اصولياً بموافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ان لا تزيد عن اربعة وعشرين شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة. المادة –39– لوزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي اصدار كفالات الى شركة (جنرال الكتريك وشركة بوينك) لتمويل العقود مع الحكومة العراقية واصدار ضمانات مقابلة الى بنك الصادرات والواردات في الولايات المتحدة الامريكية عن كفالات التي يصدرها بما لا يتجاوز (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار). المادة – 40– لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الانهر وقيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة، على ان تخصص نسبة (50%) (خمسين من المائة) من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها. المادة – 41– يؤسس صندوق لإعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمول من المنح والمساعدات والقروض الدولية وما يخصص له ضمن الموازنة العامة الاتحادية وينظم عمله بنظام يصدر عن مجلس الوزراء. المادة – 42– تتحمل وزارة المالية مبالغ السلف وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تاريخ(9/4/2003) جراء العمليات الارهابية من منتسبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات فيما يتعلق بذممهم من ديون. المادة – 43– على وزير المالية الاتحادي الالتزام بإضافة تخصيصات لصرف الرواتب والمخصصات لمنتسبي الدوائر في المناطق التي تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي بعد تحرير مناطقهم وعودتهم الى الدوائر التي كان يعملون بها سابقاً، وعند الحاجة بسبب النقص الحاصل في حساب تعويضات الموظفين والرواتب والمكافآت التقاعدية. المادة -44– لا يعمل بأي قانون أو قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون. المادة -45- على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره. مادة 46: اولا: يقدم كل من ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة تقريرا الى مجلس النواب عن الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين ومدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية. ثانيا: على وزير المالية الاتحادي صرف مستحقات عوائل الشهداء والسجناء وفقا للقوانين النافذة وتعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد وفقا لقانون رقم (16) لسنة 2010 وفي حالة عدم كفاية المبالغ لوزير المالية اصدار حوالات او سندات لدفع تلك المستحقات. ثالثا: على وزارة الاسكان والاعمار والبلديات وامانة بغداد تخصيص قطع اراضي لذوي الشهداء والسجناء السياسيين في مناطق جيدة بدلا من المبالغ واجبة الدفع عن بدل قطعة الارض المشار اليها في قوانينهم النافذة. مادة 47: مناقلة كافة التخصيصات التشغيلية للنقابات والاندية والاتحادات والجمعيات الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإعداد برامج تأهيل اطفال المناطق المحررة والارامل والايتام. مادة 48: اولا: تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية ويدفع بزيادة الانتاج النفطي وتخفيض النفقات وايجاد الية لاسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع اسعار النفط. ثانيا: على وزارة النفط بيع النفط الخام المنتج الى المصافي الحكومية بسعر يعادل (30%) ثلاثين من المئة من سعر النفط الخام العراقي للبرميل الواحد في السوق العالمية وتقيد ايرادا في الخزينة العامة للدولة على ان تبقي اسعار المشتقات النفطية بنفس اسعارها الحالية. ثالثا: على وزارة المالية اجراء التسوية بين ما يترتب بذمة شركة توزيع المنتجات النفطية من ارباح مع الديون المترتبة بذمة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشركة توزيع المنتجات النفطية. مادة 49: يتم مناقلة مبلغ (10) عشرة مليار دينار من تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين (فصل الرعاية الاجتماعية) الى وزارة المالية لتغطية الرسوم والفوائد للقروض العقارية من المصرف العقاري خلال مدة القرض والممنوح لمواطني محافظات (الانبار، نينوى، صلاح الدين) والمناطق المحررة من محافظات (ديالى، كركوك، شمال بابل،حزام بغداد) ويبدأ تسديد المقترضين للمصرف العقاري ابتداءً من السنة الثانية لاستلام القرض. مادة 50: تلتزم دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات بصرف مبالغ عناصر الصحوات لمحافظات الانبار وصلاح الدين اضافة الى المناطق الاخرى المسجبة في دائرة نزع السلاح و دمج المليشيات من أصل تخصيصها وعلى رئاسة مجلس الوزراء استكمال الاجراءات لحل الدائرة بموعد اقصاه 31/12/2017 ومناقلة منتسبي الصحوات الى الاجهزة الامنية او هيئة الحشد الشعبي بنفس تخصيصاتهم و لا تستثنى اي محافظة. مادة 51: على المصرف العراقي للتجارة TBI اعادة مبالغ الاعتمادات المستندية المفتوحة لديه من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمنتهية الصلاحية الى الخزينة العامة للدولة وتقيد ايرادا نهائيا. مادة 52: اولا: على مجلس الوزراء اضافة التخصيصات اللازمة او اجراء مناقلة لضمان تطبيق ما ورد في قانون هيئة الحشد الشعبي فيما يتعلق بالرواتب والمخصصات لمتطوعي الهيئة مساواة مع اقرانهم في القوات المسلحة. ثانيا: على هيأة الحشد الشعبي تطويع ابناء المحافظات والمناطق التي شهدت عمليات عسكرية ضد التنظيمات الارهابية بنسبة مساوية (لنسب تلك المحافظات والمناطق السكانية وحسب بيانات وزارة التخطيط) من العدد الكلي لمنتسبي الحشد الشعبي الواردة في الجدول (هـ) الملحق بهذا القانون مع مراعاة توازن المكونات ضمن المحافظة والمنطقة الواحدة والتزاما بما نصت عليه المادة (9) من الدستور مادة 53: اولا: يكون الجدول المرافق مع كتاب وزارة المالية/دائرة الموازنة ذي العدد (140999) والمؤرخ في (24/11/2016) جزءا لا يتجزأ من الجدول (ب) النفقات حسب الوزارات لسنة 2017 (الابواب) الدوائر الخدمية الممولة مركزيا والخاص بتخصيصات محافظات (الانبار، نينوى، صلاح الدين). ثانيا: يعدل جدول النفقات الحاكمة (د) التسلسل (4) ليكون (الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية). مادة 54: تلتزم الجهات المختصة بايداع تخصيصات محافظة كركوك من ضمنها البترودولار بحساب المحافظة في كركوك. مادة55: تلتزم الجهات المختصة بمنح مكافأة نهاية الخدمة وراتب الرتبة الاعلى لضباط الجيش العراقي لمن يستحقها حين تحقق الوفرة المالية. مادة 56: تخصص نصف ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظة الموجود بها تلك المنافذ وفق قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، بشرط ان يتم صرف تلك المبالغ لتأهيل وتطوير البنى التحتية في المنفذ الحدودي. مادة 57: تكون الفائدة المستقطعة من الفلاحين لصالح المصرف الزراعي للسنة الاولى وفق النسبة المتفق عليها بين الطرفين على ان تكون في السنوات اللاحقة مماثلة لنسبة الفائدة في مصرفي الرشيد والرافدين مع مراعاة التحميلات الادارية. مادة 58: لمجلس الوزراء بالسماح للوزارات في حالات محددة التعاقد لغرض تنفيذ المشاريع الاستثمارية على ان لا يترتب على ذلك زيادة في عدد المتعاقدين لكل وزارة او جهة. مادة 59: على وزارة المالية مناقلة المبالغ المبينة في الجدول ادناه: المبلغ/مليار دينارالجهة المناقل منها 1- 220وزارة المالية (اجمالي) 2- 50 وزارة النفط/استثماري -- 270المجموع وتناقل الى الجهات المبينة في ادناه: المبلغ/مليار دينارالجهة المناقل اليها 1- 140المفوضية العليا المستقلة للانتخابات/تشغيلي 2- 10المفوضية العليا المستقلة للانتخابات/تعويضات الموظفين 3- 54مجلس النواب/تشغيلي 4- 2الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة/تعويضات الموظفين 5- 7وزارة المالية-النشاط العام للدولة/ تعويضات بموجب قانون رقم (16) لسنة 2010 6- 1محافظة صلاح الدين-اعمار طوز خورماتو 7- 1محافظة كركوك- اعمار بشير 8- 1رئاسة الجمهورية/تشغيلي 9- 4وزارة الصحة/تشغيلي/لمعالجة مرضى السرطان وغسل الكلى 10- 5وزارة التربية/استثماري 11- 20جهاز مكافحة الارهاب/استثماري 12- 10وزارة الزراعة-استثماري 13- 10وزارة الصناعة-استثماري 14- 5محافظة بابل/لتنفيذ جسر مجاور لجسر بته -270 المجموع مادة 59: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1/ كانون الثاني/2017. الاسباب الموجبة من اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 شرع هذا القانون
أقرأ ايضاً
- شواغر وزارة التربية من ملاكاتها العاملة بالتعداد السكاني تبلغ 51 ألفاً
- البرلمان يستأنف جلساته الاثنين المقبل.. إجماع على تمرير قانونين وخلاف حول ثالث
- ايطاليا: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأننا نحترم القانون الدولي