حجم النص
كشف مجلس القضاء الأعلى عن نتائج أعمال اللجنة المكلفة بدراسة أحكام القرار رقم (120) لسنة 1994 الخاص بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة التحقيق، مؤكدا إن تطبيقه يكون استنادا إلى الحريات الواردة في الدستور. وافاد بيان للسلطة القضائية الاتحادية اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته إن "لجنة تم تشكيلها برئاسة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود وعضوية عدد من القضاة المختصين للنظر في تطبيق أحكام القرار (120) المتعلق بإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق"، موضحا ان "اللجنة باشرت إعمالها بالنظر في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي لسنة 2005 وقانون أصول المحاكمات الجزائية". وتابع البيان انه "تم اعتبار توقيف المتهم في دور التحقيق وقبل صدور الحكم بإدانته في محاكمة عادلة عن جريمة لا ترقى عقوبتها إلى الإعدام وعدم إخلاء سبيله بتعهد مقرون بكفالة أو بدونه، رغم عدم وجود خشية من هروبه أو إضراره بسير التحقيق على وفق أحكام القرار (120) لسنة 1994 إخلالاً بأحكام الدستور والقانون". ويولي القضاء أهمية بالغة لملفات الموقوفين على ذمة التحقيق وسبق ان اصدر توجيهات بضرورة التحرك ميدانيا إلى مراكز الاحتجاز والمواقف من اجل التسريع في حسمها بأسرع وقت وقد أدت هذه الإجراءات إلى إطلاق سراح العديد من الموقوفين.
أقرأ ايضاً
- بابا الفاتيكان يصف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بـ"غير الأخلاقية"
- القضاء العراقي يصدر أحكاما مشددة بحق تجار مخدرات وموظفين "فاسدين"
- الوقف السني يوضح ملابسات حذف بيان أثار جدلاً حول "نصر الله"