- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
المسؤولية الجزائية عن زراعة المخدرات في القانون العراقي
بقلم: د. حسين علاوي هاشم
تُعد جريمة زراعة النباتات المخدرة أَحدى الجرائم التي عالجها المشرع العراقي في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 ويُمكن تعريف النباتات المخدرة بأنها النباتات التي تحتوي على مواد كيمائية تؤثر على الجهاز العصبي للإنسان وقد تسبب تأثيرات متنوعة مثل الهلوسة والتهدئة والتنبيه وتسكين الآلام وقد تستخدم هذه النباتات المخدرة بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون بسبب تأثيراته النفسية والجسدية. وتتنوع النباتات المخدرة الممنوع زراعتها من حيث الأنواع والاشكال والغرض الذي تستخدم فيه ومنها القنب والخشاش والافيون والكوكا والقات والداتورا.
وقد حدد المُشرع العراقي الأساس القانوني لتجريم زراعة المخدرات في المادة (23) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تنص على أَنه: (لا يجوز زراعة أو استيراد أو تصدير أو تملك أو احراز أو حيازة أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تبادل أو التنازل عن النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية منصوص عليها في الجدول الأول الملحق في هذا القانون في جميع اطوار نموها وبذورها أو التبادل بها أو التوسط في شيء من ذلك الا للأغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الخشخاش والافيون ونبات القنب وجنبة الكوكة والقات والنباتات التي تشتمل على ذلك والمعدلة جينيًا والتي لها نفس تأثير المخدر).
والقانون العراقي جَرم في المادتين (27/ثالثاً) والمادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية زراعة النباتات التي يستخرج منها مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً
ونَجد من هاتين المادتين أَنّ المسؤولية الجزائية عن زراعة المخدرات دائماً تكون عمدية الا أَنّ العقوبة تختلف باختلاف القصد، فأن كان القصد من زراعتها المتاجرة فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد استناداً لأحكام المادة (27/ثالثاً) والتي تنص على: (يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب أحد الأفعال الاتية ... ثالثًا: زرع نباتًا ينتج عنهُ مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أصدر نباتًا من هذه النباتات في اي طور من اطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي اجازها القانون).
اما إذا كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار استناداً لأحكام المادة (32) من ذات القانون.
فضلاً عن ذلك عاقب القانون العراقي في المادة (33) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتان وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين ولا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من علم بوجود النباتات المخدرة المنصوص عليها في هذا القانون مزروعة في مكان ما لأغراض غير مشروعة ولم يبادر الى الاخبار عنها.
أقرأ ايضاً
- المسؤولية القانونية الناشئة عن مزارع الضغطات الالكترونية وفقاً للقانون العراقي
- وقف النساء الغاضبات والمعنفات
- العلاقات العراقية السورية كيف يجب ان تكون