- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
الأطر القانونية لحماية البيئة من التلوث في التشريع العراقي
بقلم: القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
يعد تلوث البيئة مصدر قلق كبير، حيث يلحق الضرر في صحة وحياة وأنشطة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، وقد نص الدستور العراقي على حماية البيئة، حيث نصت المادة ٣٣ منه على أن لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة وان الدولة تكفل حماية البيئة والتنوع الأحيائي والحفاظ عليهما.
وقد عرف المشرع العراقي في قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٩ تلوث البيئة بانه وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيز او صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر إلى الإضرار بالإنسان او الكائنات الحية الأخرى أو المكونات اللا حياتية التي توجد فيها، فهي اية مواد صلبة أو سائلة أو غازية او ضوضاء أو اهتزازات او إشعاعات او حرارة او وهج او ما شابهها او عوامل إحيائية أخرى تودي إلى تلوث البيئة.
ونجد ان المشرع العراقي قد بين من خلال المادة ٣٢ من قانون حماية وتحسين البيئة بانه يعد مسؤولا كل من سبب بفعله الشخصي او إهمالها وتقصيره او بفعل من هم تحت رعايته او رقابته او سيطرته من الأشخاص او الاتباع مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات ضررا بالبيئة وتمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون موافقة وزارة البيئة ويمنع رمي النفايات الصلبة الى الموارد المائية واستخدام المواد السامة والمتفجرات في صيد الأسماك وتصريف المخلفات النفطية الى المياه السطحية كما منع المشرع العراقي انبعاث الأدخنة والغازات الى الهواء وحرق المخلفات الصلبة الا في الاماكن المخصصة من الجهات ذات العلاقة ومنع اي نشاط يؤدي الى الإضرار بالتربة او تلوثهما كما الزم المشرع العراقي الجهات المعنية باستكشاف الثروة النفطية باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الأضرار والمخاطر التي تترتب على عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرض والهواء والمياه والأحواض الجوفية من التلوث والتدمير ووفقا للمادة ٣٤ من قانون حماية وتحسين البيئة يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على عشرين مليون دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة وقد استخدم المشرع العراقي تعبير العمد او الاهمال كوصف قانوني لمن يتسبب عمدا أو إهمالا في تسرب الغازات أو الأبخرة أو الأدخنة او المياه القذرة وغير ذلك من المواد التي من شأنها إيذاء الناس وكذلك الإهمال في تنظيف أو إصلاح المداخن او الأفران أو المعامل التي تستعمل النار فيها وان جرائم تلوث البيئة من جرائم الخطر وان العقوبات تصدر بحق من يرتكبها بمجرد تهديد البيئة وإزاء المخالفات المرتكبة من المعامل والمصانع والطمر الصحي نجد من الضروري وضع عقوبات رادعة من خلال إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية وتحسين البيئة وأن تتضافر الجهود على جميع الأصعدة لحماية البيئة من التلوث وتفعيل دور شرطة البيئة وتفعيل دور المجلس الأعلى لحماية البيئة والزام الجهات الذي ينتج عنها تلوث البيئة بالتخلص من النفايات والمخلفات وإعادة تدويرها او التخلص منها بالطرق العلمية الحديثة التي لا تسبب الضرر للبيئة.
أقرأ ايضاً
- الاستزراع القانوني في ظل التعددية القانونية
- التعدد السكاني أزمة السياسة العراقية القادمة
- ضرائب مقترحة تقلق العراقيين والتخوف من سرقة قرن أخرى