بقلم: القاضي اريج خليل
إنَ واقعةَ إخلالِ أحدِ المتعاقدينَ بتنفيذِ العقدِ نصتْ على المسؤوليةِ المترتبةِ عليها أحكامُ المادةِ 177 / 1 منْ القانونِ المدنيِ العراقيِ التي جاءَ فيها "في العقودِ الملزمةِ للجانبينِ إذا لمْ يوفِ أحدُ العاقدينَ بما وجبَ عليهِ بالعقدِ جازَ للعاقدِ الآخرِ بعدَ الأعذارِ أنْ يطلبَ الفسخُ معَ التعويضِ إنَ كانَ لهُ مقتضى على أنهُ يجوزُ للمحكمةِ أنْ تنظرَ المدينَ إلى أجلٍ، كما يجوزُ لها أنْ ترفضَ طلبَ الفسخِ إذا كانَ ما لمْ يوفِ بهِ المدينُ قليلاً بالنسبةِ للالتزامِ في جملتهِ "فتكون المسؤوليةُ هيَ مسؤوليةٌ مدنيةٌ وفقا لأحكامِ القانونِ المدنيِ العراقيِ. في حالاتٍ معينةٍ نصتْ عليها المادتينِ 174 و176 منْ قانونِ العقوباتِ العراقيِ والتي بموجبها يكونُ التعمدُ والإهمالُ في الإخلالِ الصادرِ منْ أحدِ المتعاقدينَ بتنفيذِ التزامهِ جريمةً يعاقبُ عليها القانونُ جزائيا نسبةً إلى ما يحيطُ ذلكَ منْ ظروفٍ تستوجبُ اعتبارَ الفعلِ جريمةً وتستوجبُ تشديدَ العقابِ، حيثُ نصتْ المادةُ 174 منْ قانونِ العقوباتِ العراقيِ".
1–يعاقبُ بالسجنِ مدةً لا تزيدُ على عشرِ سنينَ كل منْ أخلَ عمدا في زمنِ الحربِ أوْ زمنِ حركاتٍ عسكريةٍ فعليةٍ بتنفيذِ كلِ أوْ بعضِ الالتزاماتِ التي يفرضها عليهِ عقدُ مقاولةٍ أوْ نقلٍ أوْ تجهيزٍ أوْ التزامٍ أوْ أشغالٍ عامةٍ ارتبطَ بهِ معَ الحكومةِ أوْ إحدى المؤسساتِ العامةِ ذاتِ النفعِ العامِ لحاجاتِ القواتِ المسلحةِ أوْ للحاجاتِ الضروريةِ للمدنيينَ.
2– ويعاقبَ بالسجنِ المؤقتِ كلُ منْ ارتكبَ عمدا في زمنِ الحربِ غشا في تنفيذِ عقدِ منْ العقودِ المذكورةِ في الفقرةِ السابقةِ.
3– إذا وقعَ الإخلالُ أوْ الغشِ بقصدِ الإضرارِ بالدفاعِ عنْ البلادِ أوْ بعملياتِ القواتِ المسلحةِ كانتْ العقوبةُ الإعدامَ.
4– تسري الأحكامُ السابقةُ –حسبَ الأحوالِ– على المتعاقدينَ الثانويينَ والوكلاءِ والوسطاءِ إذا كانَ الإخلالُ أوْ الغشِ في التنفيذِ راجعا إلى فعلهمْ " كما نصتْ المادةُ 176 منْ قانونِ العقوباتِ العراقيِ "إذا وقعَ الإخلالُ في تنفيذِ كلِ أوْ بعضِ الالتزاماتِ المشارِ إليها في الفقرةِ ( 174 ) بسببِ إهمالٍ أوْ تقصيرٍ كانتْ العقوبةُ الحبسَ وغرامةً لا تزيدُ على ثلاثةِ آلافِ دينارِ أوْ بإحدى هاتينِ العقوبتينِ".
وبذلكَ فإنَ الركنَ الشرعيَ للجريمةِ والمتمثلِ بالنصِ القانونيِ يشترطُ فيهِ أنْ يكونَ العقدُ منْ العقودِ الحكوميةِ الملزمةِ للجانبينِ التي يرتبطُ بها المتهمُ معَ إحدى دوائرِ الدولةِ أوْ مؤسساتِ الدولةِ ذاتِ النفعِ العامِ وانْ يكون العقدُ متعلقٌ بحاجاتٍ ضروريةٍ للقواتِ المسلحةِ أوْ المواطنينَ وانْ يكون التعمدُ بالإخلالِ أوْ التقصيرِ الذي نشأَ عنهُ الإخلالُ في وقتِ الحربِ أوْ في وقتِ تحركاتٍ عسكريةٍ فعليةٍ لأنَ القيامَ بذلكَ في ظروفٍ استثنائيةٍ كالحربِ ينمُ عنْ خطورةٍ إجراميةٍ منْ الفاعلِ، كذلكَ إذا كانَ المتعاقدُ قدْ ارتكبَ غشا في تنفيذِ العقدِ الحكوميِ في زمنِ الحربِ ترتفعُ العقوبةُ إلى السجنِ المؤقتِ، وتصلَ العقوبةُ إلى الإعدامِ إذا وقعَ الإخلالُ أوْ الغشِ بقصدِ الإضرارِ بالدفاعِ عنْ البلادِ أوْ بعملياتِ القواتِ المسلحةِ. أنَ الظروفَ التي أحاطتْ بالإخلالِ بتنفيذِ العقدِ الحكوميِ هيَ منْ جعلتْ منهُ جريمةً ترتبتْ على فاعلها المسؤوليةَ الجزائيةَ التي تصلُ عقوبتها إلى الإعدامِ، فضلاً عنْ المسؤوليةِ المدنيةِ التي تترتبُ على الإخلالِ بالعقودِ بصورةٍ عامةٍ والتي نصتْ عليها موادُ القانونِ المدنيِ العراقيِ.