اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، قرارها بالدعوى المرقمة 112/ اتحادية / 2021، بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في قانون الادعاء العام المرقم 49 لسنة 2017.
وذكر بيان لإعلام المحكمة تلقته وكالة نون الخبرية، إن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية عبارة ( يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ) الواردة في البند (اولاً) من المادة (1)، كما قضت بعدم دستورية البند ( ثانياً ) من المادة (1)".
وأضاف البيان، "كما اصدرت المحكمة قرارا بعدم دستورية عبارة (ومعاوني الادعاء العام ) الواردة في البند (اولا) من المادة (3)، وأيضا قضت بعدم دستورية عبارة ( ولمدة اربع سنوات ) وعبارة ( ويجوز التجديد لمرة واحدة بناءا على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب) الواردة في البند (اولاً) من المادة (4)".
وتابع، إن "المحكمة اصدرت قرارها بعدم دستورية عبارة (لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ) الواردة في البند (ثانيا) من المادة (4)".
وأوضح، "كما اصدرت حكمها بعدم دستورية العبارة ( او من المحامين او الحقوقيين الذين لم تتجاوز اعمارهم خمسين سنة ولهم خبرة في مجال عملهم ولمدة لاتقل عن (10) عشر سنوات ) الواردة في البند (ثالثاُ ) من المادة (4)".
وأشار البيان إلى إن "المحكمة الاتحادية العليا قضت أيضا بعدم دستورية البند (سابعا /1و 2و3 ) من المادة ( 4)، والبنود ( الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ) من المادة (5)، وايضا اصدرت قرارها بعدم دستورية عبارة ( والى مجلس النواب ) الواردة في البند (ثانيا) من المادة ( 13)".
وقررت المحكمة "رد دعوى المدعي رئيس مجلس القضاء الاعلى / اضافة لوظيفته بخصوص الطعن بعدم دستورية بقية مواد قانون الادعاء العام انف الذكر، وفق ما جاء في البيان".
أقرأ ايضاً
- الشرطة الاتحادية تُحبِط جريمة بيع طفل (من قبل والدته) في بغداد
- شواغر وزارة التربية من ملاكاتها العاملة بالتعداد السكاني تبلغ 51 ألفاً
- البرلمان يستأنف جلساته الاثنين المقبل.. إجماع على تمرير قانونين وخلاف حول ثالث