أصدرت محكمة جنايات نينوى، حكما بالسجن عشر سنوات بحق مدير التسجيل العقاري السابق ومعاونيه وذلك عن تزويرهم عقار عائد الى مديرية بلدية الموصل.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "المحكمة أصدرت حكمها بالسجن المؤقت لمدة عشرة سنوات وفقآ لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".
وأوضح البيان، ان "المتهمين اشتركوا في جريمة تسجيل العقار المرقم 124 مقاطعة 39 نينوى الجنوبية العائد الى مديرية بلدية الموصل باسم جمعية الحدباء التعاونية بصورة مخالفة للقانون بموجب القيد بالعدد 175/ت2 /2002 مجلد 1340 وهو قيد وهمي لا وجود له في السجلات الرسمية ومن ثم تسجيله باسم المتهم المفرقة دعواه (ع ع ز) وبشكل مخالف للقانون".
ولفت إلى، إن "المحكمة أصدرت حكمها بناءا على أدلة قانونية معتبرة والمتمثلة بأقوال الممثلين القانونين للدوائر المعنية وأقوال المخبرين السريين والشهود والاستشهاد الخاص بالعقار ومحاضر لجنة التدقيق المشكلة من قبل مديرية التسجيل العقاري العامة واضباره العقار إضافة إلى اعتراف المتهمين الصريح في دور التحقيق وبتوفر كافة الضمانات التي كفلها لهم القانون".
وفي السياق أصدرت محكمة جنايات واسط حكمين بحق مدانين اثنين بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات لكل واحد منهما مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عن جريمة المتاجرة بالأعضاء البشرية.
وذكر المركز ايضا في بيان ثان، أن "المدانين اشتركا في هذه العملية بعد ذهابهم من مدينة الصويرة إلى محافظة دهوك لغرض المتاجرة بالاعضاء البشرية، حيث قام الاول ببيع إحدى كليتيه لقاء مبلغ قدره ثمانية ملايين وخمسمئة الف دينار، في حين قام المدان الثاني باستدراج أحد الاشخاص لغرض التبرع بكليتيه لقاء مبلغ مالي".
وأضاف أن "الاحكام بحق المدانين يأتي استناداً لاحكام المادة 18 من قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".
أقرأ ايضاً
- تنسيق حكومي لاستحداث خمسة آلاف وظيفة
- مصرف حكومي في كربلاء يختلس مبالغ الأقساط المدفوعة من قبل عددٍ من المُقترضين
- ماهي قصة نقل (300) شخص الى المدينة؟ محافظ كربلاء: اوقفنا انتقال الكتل البشرية ومنظومات ذكية ترصد المطلوبين(فيديو)