اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، تفاصيل قانون حماية الصحفيين وعقوبة الاعتداء عليهم اثناء الواجب.
وقال التميمي ان "المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين نصت بعدم جواز مساءلة الصحفي عما يبديه من آراء أو معلومات صحفيه أو الاضرار به بسببها، ومن يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف أثناء الواجب وفق الماده ٢٢٩ من قانون العقوبات وتصل إلى الحبس ٣ سنوات".
وأضاف انه "لايجوز مساءلة الصحفي او إلقاء القبض عليه الا بقرار قضائي، وأوجبت المادة ١٠ من القانون أعلاه اشعار نقابة الصحفيين والجهة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى مرتبطة بعمله، ويجوز لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي حضور الاستجواب تحقيقا ومحاكمة".
وبين ان "الدستور ضمن حرية التعبير عن الرأي في مادة ٣٨ منه، وكذلك الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي وكل دساتير العالم".
أقرأ ايضاً
- الخارجية: الحكومة تعمل على تعزیز التعاون بمجال مكافحة الهجرة غیر النظامیة
- العيداني يعلق على جريمة البصرة: الجاني خال أولادي ولن اتأثر بالعواطف
- مليون مسافر على متن الطائر الأخضر