حجم النص
بين الخبير القانوني طارق حرب ان القانون العراقي ينص على معاقبة بائعي لحوم الحمير على انها لحوم لحوم خراف أو أبقار بمدة لاتزيد عن عشر سنوات وقال حرب لوكالة نون الخبرية الأنباء التي نشرتها احدى الفضائيات يوم 12/9/2015 من ان هنالك معلومات مؤكدة ببيع لحوم الحمير في منطقة الشعب ببغداد يلزمنا العودة الى القانون الذي يعاقب على هذه الجريمة وهذا القانون هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (146) في 30/8/1998 الذي عد بيع لحوم الكلاب والحمير او غيرها من اللحوم غير المعدة او غير الصالحة للاستهلاك البشري على أنها لحوم خراف أو أبقار أو غيرها من اللحوم المعدة والصالحة للاستهلاك البشري جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة ومبادئ الدستور العامة كما ورد في نص القرار" واضاف طارق حرب لقد عاقب هذا القرار مرتكب هذه الجريمة مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات اي ان هذا القرار أضاف جريمة جديدة بعد ان كان القانون خاليا من الحكم الذي يقرر عقوبة لهذا النوع من الفعل والعقوبة الجديدة شديدة لكونها من نوع هذه الجنايات ولصدور هذا القرار قصة حيث تم القبض على احدهم يتولى جمع الحمير في مزرعة بالقرب من منطقة الشعلة في بغداد ويتولى ذبحها وتنظيفها ووضع المطيبات على لحوم الحمير وبيعها بعد ذلك على عدة مطاعم في بغداد سنة 1998 وتم ضبط قائمة بأسماء مطاعم بغداد التي تشتري هذه اللحوم دون ان تعلم هذه المطاعم ان هذه اللحوم هي لحوم حمير وكان من بين هذه المطاعم مطعم مشهور في الكرادة الشرقية يعود لاحد رجال النظام السابق وقد حكمت محكمة وزارة الداخلية على هذا الشخص بهذه العقوبة على الرغم من قاعدة عدم سريان قانون العقوبات على الماضي لان ارتكاب الجرمية حصل قبل صدور القرار والشيء الجميل في هذه القصة اننا كنا عددا من المحامين في هذه المحكمة وقرأنا القائمة التي تتضمن المطاعم التي تتولى تقديم لحوم الحمير وحمدنا الله وشكرناه على ان هذه القائمة لا تضم احد المطاعم التي غالبا ما نرتاده لتناول الطعام.
أقرأ ايضاً
- فرع كربلاء لتوزيع المنتجات: جهزنا (٥٣٦) فرن ومخبز بالوقود بحصصها الشهرية
- رئيس الوزراء: مشروع طريق التنمية سيعزز قوة العراق في المنطقة سياسياً واقتصادياً
- السوداني: لا مجال لمناقشة تغيير النظام السياسي في العراق