حجم النص
قضت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بسجن احد منتسبي وزارة الداخلية مدة عشرة سنوات لثبوت تعاطيه الرشوة. وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في معرض حديثها عن تفاصيل القضية المحالة الى المحكمة عن طريق القاضي المختص بقضايا النزاهة بمحافظة بغداد ان المدان الهارب صدام حسين ناصر أقدم على اخذ الرشوة من احد المواطنين بغية تسهيل تسليم سيارة محجوزة في مركز شرطة باب الشيخ. وتشير تفاصيل التي اطلعت وكالة نون الخبرية عليها ان قرار الإدانة أن المحكمة وجدت من خلال سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فضلاً عن محضر الضبط وقرينة هروب المدان ان فعله ينطبق واحكام القرار 160/ثانياً/ لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للسنة ذاتها فقررت تجريمه بموجب المادة الحكمية. وتضمن قرار الحكم القاضي بسجن المدان عشر سنوات إصدار امر القبض والتحري بحقه وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية. تجدر الإشارة إلى ان القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للعام ذاته نص على (كل موظف أو مكلف بخدمة عامه طلب قبل لنفسه أو لغيره عطية منفعة او ميزة او وعدا من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او أعطى او وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار)
أقرأ ايضاً
- محافظات عراقية تعطل الدوام حداداً على نصر الله (تحديث)
- المرشد الايراني يعلن الحداد 5 أيام على استشهاد نصر الله: ضربات المقاومة على إسرائيل ستكون أقوى
- ما حقيقة وجود حظر بحري مفروض على العراق؟