اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان إن الحصانة الواردة في الدستور لأعضاء مجلس النواب حصانة مقيدة وخاصة ومجزأة وليست حصانة عامة او مطلقة موضحا انه بالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي برلماني عن التهم الموجهة اليه بعد يوم 13/6/2014
وقال حرب لوكالة نون الخبرية "إن الحصانة الواردة في الدستور لأعضاء مجلس النواب حصانة مقيدة وخاصة ومجزأة وليست حصانة عامة او مطلقة او شاملة ويظهر ذلك من نصوص الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب فهي حصانة مقيدة زمانيا تنتهي بانتهاء الدورة الانتخابية يوم 13/6/2014 وبالتالي بالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي برلماني عن التهم الموجهة اليه قبل هذا التاريخ"
واضاف "ان هذه الحصانة تتعلق بالآراء كما قررت ذلك المادة 63 من الدستور ولا تتعلق بالجرائم كجرائم القذف والتشهير والسباب والشتائم فالدستور اعطى حصانة للآراء التي يقولها البرلماني ولم يمنحه الدستور الحصانة في حالة سب الآخرين او التشهير بهم او قذفهم كما ان هذه الحصانة هي حق مقرر للبرلماني عن الآراء التي يبديها وكأي حق آخر فإنه لا يجوز له التعسف في استعمال هذا الحق طبقا لاحكام المادة 7 من القانون المدني والتي حددت احوال التعسف في استعمال الحق وخاصة عندما يرمي هذا الحق الى تحقيق مصالح غير مشروعة والاضرار بالاخرين"
واوضح الخبير القانوني طارق حرب "ان هذه الحصانة تتعلق بالجانب الجزائي وليس بالجانب المدني اذ ان هناك عدد من اعضاء مجلس النواب تم الحكم عليهم من المحاكم المدنية بالتعويض المالي لتكلمهم بما يعتبر قذفا وتشهيرا بالاخرين وختاما نقول : ان مبدأ "the king can do no wrong" قد انتهى حاليا في جميع دساتير العالم والبرلماني شأنه شأن اي شخص آخر مسؤول جزائيا ومدنيا (التعويض المالي) عما يصدر عنه مما لا يعتبر رأيا منحه الدستور حصانة .
وكالة نون خاص
وقال حرب لوكالة نون الخبرية "إن الحصانة الواردة في الدستور لأعضاء مجلس النواب حصانة مقيدة وخاصة ومجزأة وليست حصانة عامة او مطلقة او شاملة ويظهر ذلك من نصوص الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب فهي حصانة مقيدة زمانيا تنتهي بانتهاء الدورة الانتخابية يوم 13/6/2014 وبالتالي بالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي برلماني عن التهم الموجهة اليه قبل هذا التاريخ"
واضاف "ان هذه الحصانة تتعلق بالآراء كما قررت ذلك المادة 63 من الدستور ولا تتعلق بالجرائم كجرائم القذف والتشهير والسباب والشتائم فالدستور اعطى حصانة للآراء التي يقولها البرلماني ولم يمنحه الدستور الحصانة في حالة سب الآخرين او التشهير بهم او قذفهم كما ان هذه الحصانة هي حق مقرر للبرلماني عن الآراء التي يبديها وكأي حق آخر فإنه لا يجوز له التعسف في استعمال هذا الحق طبقا لاحكام المادة 7 من القانون المدني والتي حددت احوال التعسف في استعمال الحق وخاصة عندما يرمي هذا الحق الى تحقيق مصالح غير مشروعة والاضرار بالاخرين"
واوضح الخبير القانوني طارق حرب "ان هذه الحصانة تتعلق بالجانب الجزائي وليس بالجانب المدني اذ ان هناك عدد من اعضاء مجلس النواب تم الحكم عليهم من المحاكم المدنية بالتعويض المالي لتكلمهم بما يعتبر قذفا وتشهيرا بالاخرين وختاما نقول : ان مبدأ "the king can do no wrong" قد انتهى حاليا في جميع دساتير العالم والبرلماني شأنه شأن اي شخص آخر مسؤول جزائيا ومدنيا (التعويض المالي) عما يصدر عنه مما لا يعتبر رأيا منحه الدستور حصانة .
وكالة نون خاص
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!