بقلم: إسراء نادر كيطان
ان القرار الإداري أهم مظهر من مظاهر نشاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة وتستمدها من القانون العام ، إذ بواسطته تستطيع الإدارة إنشاء حقوق أو فرض التزامات ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المصالح العامة يجب تغليبها على المصالح الخاصة، والقرار الإداري (هو عمل قانوني يصدر بالارادة المنفردة من قبل الادارة ويكون من شأنه تعديل الاوضاع القانونية القائمة اما بانشاء مركز قانوني جديد او تعديل لمركز قانوني قائم او الغاء له ولا يكون للقرار مثل هذا الأثر ما لم تكن الإدارة التي اتخذت القرار مختصة بإصداره في إطار الحدود التي بينها القانون، فإن تجاوزت حدود اختصاصها وقع قرارها مشوباً بعيب عدم الاختصاص).
وبما ان القرار الاداري عند صدروه من الجهة الادارية المختصة يحدث اثره وقد يلحق ضررا بمن صدر القرار ضده لذلك نكون بحاجة الى وقف تنفيذ هذا القرار من خلال اصدار مايسمى ب(الامر الولائي) ويقصد بالاخير هي الاوامر التي تصدرها المحكمة بناء على طلب مقدم من قبل احد اطراف الدعوى وهو قرار وقتي يصدره القاضي في الاحوال المنصوص عليها في القانون، علما انه لايمس اصل الحق والهدف منه ايقاف تنفيذ القرار الاداري الصادر بشكل مؤقت، و لصدور هذه الاوامر يجب ان تتوفر عدد من الشروط سنبينها بشكل موجر في الاتي:-
1-ان يقدم طلب بوقف التنفيذ بطريقة التبعية للدعوى المقامة امام القضاء الاداري من قبل من صدر القرار ضده والحكمة من وجود دعوى موضوعية اصلية هو تولد القناعة لدى طالب الامر بوقف التنفيذ بان القرار الصادر لم يكن صحيحا ويسبب له اضرار لايمكن تداركها.
2-تعذر تدارك اثار تنفيذ القرار الصادر ، ويقصدبه الاستعجال وهذا يعني عدم امكانية اعادة الحال الى ماكان عليه في حال تنفيذ القرار الصادر، لذلك يصبح لزاما على المحكمة ايقاف تنفيذه ضمانا لحق من صدر القرار بحقه ومثال على ذلك (قرار حرمان الطالب من تأدية الامتحانات اذا تبين للمحكمة وجه حق في ايقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لأن حرمان الطالب من تادية الامتحانات في وقتها يُعد الطالب راسبا ومن ثم لايمكن تدارك تلك النتيجة، وذات الحالة قرار هدم منزل اثري وغيرها من الحالات)، وفي هذه الاطار يجب ان نبين بأن تقدير الاستعجال يخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا باعتبار التكييف من القانون وليس من الواقع.
3-اختصاص المحكمة بنظر الموضوع:- يجب ان تكون المحكمة هي صاحبة الاختصاص لكي يتسنى لها اصدار قرار بايقاف التنفيذ، ويجب ان نبين في هذا الاطار ان وقف التنفيذ مرتبط بدعوى الالغاء لذلك يجب ان تكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى الاصلية(دعوى الالغاء) لكي يكون لها البت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
اذا توفرت الشروط المذكورة انفا تصدر المحكمة المختصة امرها الولائي بايقاف التنفيذ، وفي هذا الاطار يتبادر للذهن سؤال وهو هل نص المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة على اختصاص القضاء الاداري باصدار اوامر ولائية؟
لدى اعادة النظر في القانون المذكور لانجد نص صريح بذلك، فلم ينظم المشرع العراقي تلك الحالة في قانون مجلس الدولة رقم(65) لسنة 1979 انما تم الاستناد الى المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والتي نصت على(لمن له حق في الاستحصال على امر معين من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى القاضي المختص ...)، وبناء على ذلك نجد بان القضاء الاداري يستند الى هذه المادة لاصدار الاوامر الولائية وامام صمت المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة، لذلك نرى ضرورة النص صراحة على سلطة القضاء الاداري باصدار الاوامر الولائية وعدم الاعتماد على القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية المذكور انفا لاختلاف العلة بين الحالتين وعدم انسجامها مع طبيعة القرار الاداري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!