أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ بإدانة مسؤولين سابقين في وزارة الماليَّة؛ لارتكابهما عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهما.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في حديثها عن القرار، إلى أنَّ محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكمت غيابياً على المُدانين بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ لكلٍّ منهما، في قضيَّة المُخالفات الحاصلة في مصاريف الضيافة الخاصَّة بمكتب وزير الماليَّة والمُتمثِّلة بالتجاوز على المبالغ المصروفة كسلفةٍ نثريَّةٍ لمكتب الوزير.
وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة كلٍّ من المدير العام للدائرة الإداريَّة في وزارة الماليَّة سابقاً ومُدير مكتب الوزير سابقاً؛ فوصلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّتهما، وأصدرت حكمها بحقِّهما؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
يًذكَرُ أنَّ المادة (331) نصَّت على " يُعاقَبُ بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظفٍ أو مكلفٍ بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر، أو على حساب الدولة".
أقرأ ايضاً
- شواغر وزارة التربية من ملاكاتها العاملة بالتعداد السكاني تبلغ 51 ألفاً
- وزارة الصحة اللبنانية: 3645 شهيدا و 15355 جريحا منذ بدء العدوان
- المالية توافق على تثبيت جميع العقود في مؤسسات العدل