اكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي ان قبول استقالة وزير التجارة (عبد الفلاح السوداني) من قبل رئيس الوزراء تصرف قانوني سليم
وقال النائب (مظهر الحكيم ) في تصريح لموقع نون ان\" النص الوارد في الدستور العراقي في المادة 78 منه تنص على ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بادارة مجلس الوزراء وترأس اجتماعاته وله الحق باقالة الوزراء لموافقة مجلس النواب \"مبينا ان الالتباس قد وقع هنا بين مفهومي الاقالة والاستقالة لدى كل من تناول هذا الموضوع موضحا ان الاقالة التي هي انهاء عمل الوزير جبرا عنه تقتضي موافقة مجلس النواب بموجب النص اعلاه بينما الاستقالة التي هي من حق الوزير طلب انهاء عمله بارادته تشترط موافقة رئيسه المباشر فقط وهنا يكون الرئيس المباشر دولة رئيس الوزراء \"
واضاف (الحكيم) ان الاستقالة هو تصرف قانوني مشروع لايخضع لاحكام نص المادة آنفة الذكر وانما يخص لنصوص قانونية اخرى تتعلق بعلاقة الموظف ورئيسه مبينا ان الخلط وقع بين اعضاء مجلس النواب وغيرهم بسبب وجود نص الموافقة على الاقالة لا الاستقالة الواردة بالنص الدستوري وسبب ذلك ان مجلس النواب هو الذي يوافق على تعيين الوزراء بموجب نص المادة 76 من الدستور رابعا حيث ان رئيس مجلس الوزراء يعرض منهاج وزارته واسماء وزرائه على المجلس ويعد حائزا على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة ، فلما اشترط الدستور موافقة المجلس على الوزراء طبق المادة اعلاه لذلك اشترط بازائها موافقته على الاقالة طبقا للمادة (78) فاذا موضوع اشتراط قبول مجلس النواب يتعلق هنا بالاقلة لا الاستقالة \"
موقع نون خاص
أقرأ ايضاً
- تعرف على المناطق التي شملتها مساعدات مكتب السيد السيستاني في لبنان يوم الأحد ٢٠٢٤/١٠/٦؟
- 12400 صاروخ أُطلقت على إسرائيل من لبنان ومقتل اكثر من 700 اسرائيلي
- ماء كربلاء : سيتم قطع الماء عن هذه الاحياء لغرض الصيانة