حجم النص
صوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت الخميس 26/تموز - يوليو، برئاسة اسامة النجيفي وبحضور 240 نائبا، على مشروع قانون الوقف الشيعي، وأدناه نص القانون.
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستــور:
صدر القانون الاتي :-
رقـــــم ( ) لــسـنة 2012
قانــــون
ديـــوان الوقـــف الشيعي
( الفصل الاول )
التأسيس والاهداف والوسائل
الفرع الاول
التأسيس
المادة – 1 - يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف الشيعي ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله.
الفرع الثاني
الاهداف والوسائل
الاهــــداف
المادة ( 2 ) ـ يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الاتية :-
اولا": ادارة الاوقاف التي ليس لها متول خاص , والعناية بتنفيذ شروط الواقفين في الاوقاف التي لها متول خاص.
ثانيا": استثمار الاموال التي ليس لها متول خاص بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .
ثالثا": العناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية وتطويرها.
رابعا": تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .
خامسا : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي والتقريب بين المذاهب الاسلامية .
سادسا : رعاية شؤون العتبات المقدسة ومراقد الائمة (عليهم السلام ) ومقامات الصحابة والاولياء والمساجد والحسينيات .
المادة ( 3 ) للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقا" لأحكام هذا القانون وطبقا" لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها , وفقا" للمشهورمن الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الاعلام.
( الفصل الثاني )
رئيس الديـــوان
المادة ( 4 ) أولا": رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله, والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته.
ثانيا": يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المرجع الديني الاعلى – وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثرالشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف .
ثالثـا": لرئيس الديوان :
أ- تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى اي من وكيليه او المدراء العامين وفقا" للقانون.
ب- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقا" للقانون .
ج- الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقا" للقانون .
د- منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقا" للقانــون.
هـ - اعادة تعيين الامين العام للعتبة او المزارات اذا استنفذ خدماته بعد اكماله المدة المقررة مع مراعاة الآلية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2005 .
رابعا ": يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.
المادة ( 5 ) يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية.
( الفصل الثالث )
مجلس ديوان الوقف الشيعي
المادة ( 6 ) اولا: يتألف مجلس (ديــــوان الوقـف الشيعي ) من :-
أ ـ رئيس الديوان رئيسا"
ب ـ وكيلي الديوان عضوين
ج ـ المدراء العامين في الديوان اعضاء
د ـ ثلاثة من علماء الشيعة المعروفين يسميهم رئيس الديوان اعضاء
ثانيا: يسمي رئيس مجلس الديوان مقررا" للمجلس , من بين موظفي الديوان.
ثالثا: يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .
المادة ( 7 ) يتـــولى المجلس مايأتـــي :-
اولا: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .
ثانيـا: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .
ثالثـا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف .
رابعا: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها.
خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين .
سادسا: البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم
سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها.
ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه.
تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره وفقا" لاحكام الشرع والقانون .
عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها.
المادة ( 8 ) اولا : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
ثانيا : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .
ثالثا : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
( الفصل الـــرابع )
الهيكل التنظيمــــــي
المادة ( 9 ) اولا: ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-
أ ـ مكتب المفتش العــــــام
ب - الدائـــرة القانونية .
ج- الدائــرة الادارية والمالية .
د- الدائرة الهندسية
هـ ـ دائــــرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (19) لســنة 2005 .
و ـ دائــــرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية
ز - دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .
ح ـ دائـــرة التخطيط والمتابعة
ط ـ دائـــرة أوقاف المحافظات .
ي ـ دائرة البحوث والدراسات .
ك ـ قسم الاعلام والعلاقات العامة.
ل ـ قسم تكنلوجيا المعلومات
م ـ قســـــم التدقيـق والرقـــابة الداخلية .
ن ـ مطبعة ديــوان الوقف الشيعي
ثانيـا : ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :-
أ ـ دوائر الديوان في المحافظات.
ب ـ كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة.
ج ـ المركز الوطني لعلوم القران .
د ـ المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي .
هـ ـ هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
و - دائرة الشعائر الدينية.
(الفصل الخامس )
المجلس العلمي
المادة ـ( 10 ) اولا: المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي هو الجهة العلمية التي تتولى النظر في كفاءة الموظفين الدينيين والمصادقة على تعيين المتولين , اضافة الى ما يحيله رئيس الديــوان.
ثانيا: يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من (5) خمسة اعضاء بضمنهم رئيس المجلس من المشهود لهم بالتضلع في العلوم الاسلامية.
ثالثا: يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
رابعا: ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس ويقوم بمهام الرئيس عند غيابه .
خامسا: تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان .
سادسا: تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.
سابعا: تحدد الشروط الواجب توفرها في رئيس المجلس واعضائه وسير العمل فيه والامور ذات العلاقة بالمجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
ثامنا: يسمى رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .
المادة ( 11) يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .
(الفصل السادس)
الاحكـــــــام الماليــــــــــــة
المادة ( 12 ) تتكون مالية الديــوان من :-
اولا: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ثانيا: ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للإحكام الشرعية .
ثالثا: بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للإحكام الشرعية .
رابعا: عــوائد نشاطــات الديــوان .
خامسا: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .
ادارة الوقـــــف
المادة ( 13 ) يتولى الديــوان مايأتــي :-
اولا: ادارة الوقف الذي ليس له متول خاص وهو المنصب لادارته من قبل الواقف او المرجع الديني .
ثانيا: الــرقابة على الوقف الذي له متول خاص , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند وفاة المتولي او عزله او استقالته الى حين تعيين متول جديد , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .
المادة ( 14) تتم ادارة الاوقاف وتنظيم شؤونها وكل ما يتعلق بها – ومنه تعيين المتولي وعزله – وفقا للرأي المشهور من أراء فقهاء الشيعة الامامية وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الاعلى ) ويقصد به الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف.
المادة ( 15 ) لايتولى الديوان شؤون المدارس الدينية وغيرها من الاوقاف التابعة للحوزات العلمية , ولايتدخل في شيء من امورها الا بموافقة المرجع الديني الاعلى
(الفصل السابع )
احكام عامــة وختاميــة
المادة ( 16 ) تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديــوان والعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة وما الحق بها من الضرائب والرســوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـا" غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال.
المادة ( 17 )
اولا: تحـــدد بنظــام تشكيــلات الديــوان واختصاصـاتها المنصوص عليها في المـــادة (9 ) من هذا القانــون .
ثانيـا: تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهــا رئيس الديـــوان.
ثالثـا: لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـا" للضرورات العملية.
المادة ( 18 )
يحــدد بنظام ما يــأتي :
اولا: كلية الامام الكاظم (عليه السلام ) للعلوم الاسلامية الجامعة .
ثانيا: المركــز الوطني لعــلوم القــران .
المادة ( 19 )
اولا: يــديـر كـل دائــرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة ( ) من هذا القانون مــوظف بعنوان مدير عــام حـاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولـديه خدمـة لاتقـل عن(8) ثمان سنوات .
ثانيا: يـديـر كل قســم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة ( ) ومطبعة ديــوان الوقف الشيعي موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن ( 4 ) اربع سنوات .
المادة (20) تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .
المادة ( 21 )
اولا : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته والملاك رقـم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته
ثانيا : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته.
ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهياة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988).
وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل.
ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .
المادة ـ( 22 )
اولا: لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون.
ثانيا: لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة (23) يحل ديوان الوقف الشيعي محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالأوقاف والامـوال والحقـوق ذات العلاقة بالوقف الشيعي
المادة ( 24 )
اولا : العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري اللازم لتحقيق اهدافها.
ثانيا - العتبات المقدسة والاضرحة والمزارات والجوامع والمساجد والحسينيات اماكن مقدسة لا يجوز المساس بها او انتهاك حرمتها.
ثالثا - المدن المقدسة لها حرمة لا يجوز انتهاكها ياي فعل مخالف للآداب او الاخلاق العامة ويحضر فها ممارسة كل فعل فاضح مخل بالحياء.
المادة (25) يلغـى قـانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقــم (50) لسـنة 1981.
المادة (26) ينفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية.
الاســباب الموجبـــة
نظرا لإلغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية, وتــوزيـع مهامها على دواوين الاوقاف المختصـة ومن اجـل تنظيم ديـوان الوقف الشيعي وتحديـد تشكيلاتـه ومهامـه
أقرأ ايضاً
- صراع دولي وشبهات فساد.. هل تفشل الاتفاقية العراقية الصينية؟
- عشرات الدعاوى القضائية ضد "شبكة التنصت" في بغداد
- العتبة الحسينية اقامت له مجلس عزاء :ام لبنانية تلقت نبأ استشهاد ولدها بعد وصولها الى كربلاء المقدسة