حجم النص
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 4/4/2023 إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (23032) واعتماد ضوابط بيع قطع الأراضي والدور السكنية لشاغليها من المواطنين (الايزيديين) وفقا لقرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022) وبحسب الاتي:
1. ان يكون المستفيد عراقي الجنسية ايزيدي الديانة مقيما في العراق، وشاغلا بصفة قانونية إحدى الدور او الأراضي السكنية في المجمعات السكنية المبينة في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022) ومسجلا في سجلات وزارة الهجرة والمهجرين.
2. تعامل الوحدات السكنية وحدة واحدة إذا ما قسمت الى وحدات بعد اشغالها او شغلها أكثر من وريث للشاغل الأصلي.
3. يملك المستفيد المشمول بأحكام هذا القرار عقارا واحدا.
4. تقدم محافظة نينوى الى الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرار قائمة بالمعلومات الخاصة بإشغال الساكنين في المجمعات موضوع البحث ووثائق الاشغال في المجمعات التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتنسيق بينهم ومديرية بلديات محافظة نينوى / تنظيم المدن.
5. الا تكون العقارات السكنية مشيدة على ارض مخصصة للنفع العام (مدارس، وخدمات صحية، وروضة، وطريق عام، ومركز شرطة، وملاعب، وحدائق او غيرها) او كان يعود لدوائر القطاع العام الممولة ذاتيا او مخصصا للأغراض الرسمية لجهة حكومية.
6. الا تضم الأراضي المشيدة عليها الوحدات السكنية مواقع آثارية مسجلة على وفق القانون.
7. تتولى الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرار استحصال الموافقات اللازمة للتمليك من الجهات القطاعية بما يضمن عدم وجود مانع من التمليك على وفق القانون، وعدم شمول المستفيد بالقرار التشريعي (120 لسنة 1982).
8. تتولى وزارات المالية والزراعة والاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة اخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير الاستخدامات المختلفة للأراضي المشيد عليها الدور في المجمعات السكنية وكلا حسب تخصصه.
9. إطفاء مديرية بلديات نينوى الحقوق التصرفية على العقارات المثقلة بحقوق تصرفية للأغيار على وفق القانون بما فيها القرار التشريعي (184 لسنة 2002) واستمزاج رأي دائرة عقارات الدولة بحسب الاختصاص بشأن حصة وزارة المالية.
10. تتولى وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بناءا على طلب مديرية البلدية المعنية بموقع العقارات طلب رفع يد الإصلاح الزراعي من وزارة الزراعة على وفق المادة الخامسة من قانون (تمليك الأراضي الاميرية الواقعة ضمن حدود البلدية الى الوحدات الإدارية ( البلديات) رقم (80 لسنة 1970) بشأن الأراضي التي تطبق عليها (الفقرة 9) المذكورة وكذلك الحال للأراضي المملوكة ملكا صرفا لوزارة المالية والوزارات الأخرى بما فيها البلدية التي (جنسها زراعي) حصرا لرفع يد الإصلاح الزراعي عنها وتصرف الجهة المستفيدة بها على وفق القانون .
11. تقدم الجهات التي تعود ملكية الأراضي موضوع البحث الى مديرية بلدية نينوى جردا بالأراضي، وما إذا كانت مخصصة او مثقلة بحقوق خلال (30) يوم عمل من تاريخ اعتماد الضوابط.
12. تقدم الطلبات خلال (90) يوم عمل من تاريخ نشر الإعلان الخاص بتنفيذ هذا القرار الذي ستصدره مديرية بلدية محافظة نينوى وتنشره بمختلف وسائل الاعلام على وفق القانون.
13. تحسم الطلبات خلال (180) يوم عمل من تأريخ انهاء الإجراءات وإنجاز المتطلبات الخاصة بالعقارات وإجراءات الجرد وتغيير الاستخدام ورفع المتعلقات عنها.
14. يمنع التصرف بالعقارات موضوع البحث (5 سنوات) ويؤشر ذلك في سجلات التسجيل العقاري.
15. تكون آلية التمليك بالبيع بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير على وفق احكام المواد (7 و8 و40) من قانون بيع وايجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل واستثناءا من احكام المزايدة العلنية.
16. يطفأ بدل البيع وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم (28 لسنة 2020).
17. تهيء وزارة المالية التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما فيها بدلات إطفاء الحقوق التصرفية والمبالغ الواجب ايداعها في حساب الامانات لدى المحكمة المختصة وتكاليف المسوحات الخاصة بالتخطيط العمراني في بلديات نينوى والبلديات المختصة الأخرى اللازمة.
18. تؤلف محافظة نينوى لجنة عليا لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022) وتكون مديرية بلديات نينوى الجهة الرئيسة المسؤولة عن تنفيذه.
19. لكل ذي مصلحة الاعتراض على القرارات الصادرة عن لجان التمليك على وفق القانون.
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص وزارة المالية قطع الأراضي إلى الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 11/4/2023 الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء ( 23080 لسنة 2023) لتتضمن نقل الشركة العامة لموانئ العراق ملكية مساحات من القطع (1، و 2، و3 /17) هدامة، ونقل وزارة المالية مساحات من القطع (1،و2، و3 /16) كريع الذيب بحسب المرتسم بمساحة إجمالية (4500) دونم إلى وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية لتخصيصها لإقامة مشروع النبراس للبتروكيمياويات حصرا ، استنادا الى احكام المادة (40) من قانون بيع وايجار أموال الدولة (21 لسنة 2913 المعدل ، وإطفاء بدل البيع بحسب المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل .
مجلس الوزراء يوافق على تغيير تسمية شركة الفرات للصناعات البتروكيمياوية في وزارة الصناعة والمعادن
وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 11/4/2023 الموافقة على تغيير تسمية شركة الفرات العامة للصناعات البتروكيمياوية والمبيدات الى (شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية) جاء ذلك بناءا على ما عرضته وزارة الصناعة والمعادن من قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة واحكام المادتين (3/ أولا ) و (4) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل .
مجلس الوزراء يوافق على تمويل سلطة الطيران المدني للتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولي
قرر مجلس الوزراء في الجلسة الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 11/4/2023 الموافقة على تمويل وزارة المالية خمسمئة ألف دولار الى سلطة الطيران المدني للتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولي / قطاع الطيران (IFC Aviation Sector) لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لتطوير مطار بغداد الدولي وتأهيله، واستثناء العقد مع المؤسسة المذكورة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
مجلس الوزراء يوافق على منح المتبرعين بقطع أراض لبناء المدارس ومشروعات الخطة الاستثمارية درجات للتعيين تشجيعا لهم
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة في 11/4/2023، الموافقة على منح المتبرعين بقطع أراض لبناء المدارس ومشروعات الخطة الاستثمارية للوزارات كافة درجات شخصية إضافية للتعيين على الدرجات الناتجة عن الحذف والاستحداث؛ تشجيعا لهم.
وبينت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، ان قرار المجلس نص ايضا على تنفيذ وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي ما جاء في الفقرة (1) المذكورة آنفًا كلاً بحسب تخصصه.
مجلس الوزراء يوافق على منح مدارس البهلول البريطانية الدولية (LBBIS) الأهلية في بغداد إجازة تأسيس
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة في 11/4/2023، الموافقة على منح وزارة التربية مدارس البهلول البريطانية الدولية (LBBIS) الأهلية في العاصمة بغداد إجازة تأسيس؛ استنادًا إلى أحكام المادة (4 / أولاً) من نظام التعليم الأهلي والأجنبي (5 لسنة 2013) شريطة إصدار الإجازة المذكورة آنفا خلال شهري (آيار أو حزيران) استنادًا إلى المادة (7) من النظام المذكور آنفا.
مجلس الوزراء يوافق على تعديل سقوف الإقراض لصندوق الإسكان العراقي
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة في 11/4/2023، الموافقة على زيادة سقوف مبالغ الإقراض لصندوق الإسكان العراقي ومدته وتعديلها بحسب الآتي :
1.زيادة سقف مبلغ الإقراض ليكون (60,000,000)دينار ، ستين مليون دينار لمركز العاصمة بغداد ومراكز المحافظات وأقضيتها ونواحيها، استنادًا إلى احكام المادة (4 / أولاً / د) من قانون الصندوق المذكور آنفاً رقم (32) لسنة 2011.
2. تعديل الفقرة (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء ( 55 لسنة 2019) لتصبح بحسب الآتي:
تكون مدة الإقراض (15) سنة للمقترضين من موظفي الدولة الموطنة رواتبهم والمؤمن على مبلغ القرض الممنوح لهم من شركة التأمين العراقية.
3. ينفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ إصداره.
وجاء هذا القرار تخفيفا للعبء عن المواطنين بما ينسجم مع الأوضاع الاقتصادية للبلد وعمـلا فـي اسهام صندوق الإسكان العراقي اسهاما اكبر في حل مشكلة السكن في ضمن خطة الإعمار التي تنتهجها الحكومة.
مجلس الوزراء يقر توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية بشأن الخطة الستراتيجية بعيدة الأمد حول فاعلية القوى العاملة وقدرتها الأدائية
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة في 11/4/2023، إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية، بحسب ما يأتي:
1. استرشاد مجلس الخدمة العامة الاتحادي بقاعدة البيانات الموجودة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة العمل والتدريب المهني الخاصة بالعاطلين والبالغ عددهم (1,589,556) عاطلا عن العمل، حيث تتضمن هذه القاعدة حملة شهادات بمختلف الاختصاصات وممن ليس لديهم شهادة وذلك لاستيعابهم وتهيئة فرص عمل لهم للتخفيف من البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي والمعاشي لهم.
2. استحداث برنامج وطني للتوعية والتعريف بأهمية الشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والذي يستهدف فئة الشباب لتأمين فرص عمل لائقة لهم وتقليل التوجه نحو الوظائف الحكومية.
3. زيادة أعداد حضانة الأطفال من أجل زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل التي تبلغ زيادة دور (10,6 %) استنادًا إلى أحكام المادة (92) من قانون العمل بإنشاء دور حضانة في المشروعات التي تعمل فيها النساء لتخصيص قروض تمنح لهذا الغرض فقط.
مجلس الوزراء يوافق على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد
وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 11/4/2023 إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد باستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء (214 لسنة 2020) المؤكد بالفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (463 لسنة 2021) مع حتمية الالتزام بالحمولة المسموح بها لكل شاحنة وفي حال تجاوز الحمولة عن الحد المسموح به تفرغ الشاحنة من الحمولة الزائدة وتفرض الغرامة على الشاحنة المتجاوزة، استنادا الى احكام المادة (14) من قانون الطرق العامة (35 لسنة 2002).
أقرأ ايضاً
- رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الدوري للّجنة العليا للإعمار والاستثمار
- مجلس الوزراء يوافق على نظام "كسوة الجيش" ويصدر قرارات اقتصادية ورياضية
- بعد شهرين من انتخابه.. إقالة رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي