أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَة، اليوم الاثنين، بصدور أمر استقدام بحق عضو في مجلس النوَاب الحالي؛ لامتناعه عن أداء عمل من أعمال وظيفته.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لوكالة نون الخبرية، إنَ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر استقدام لعضو لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النوَاب للدورة الحاليَة، بعد تقديمه معلومات عن اقتراف مدير عام في إحدى الوزارات لمخالفات وطلبه إجراء التحقيق بصددها، ثمَ أصدر كتاباً لاحقاً يطالب المحكمة بإيقاف الإجراءات القانونيَة، دون أن يُوضحَ سندَهُ في ذلك.
وتابعت الدائرة إنَ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَل.
وتنص المادة (331) نصَت على: يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل مُوظَف أو مكلف بخدمة عامَة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.
أقرأ ايضاً
- النزاهة والبنك المركزي يشددان على تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في منع الفساد ومُكافحته
- أميركا تحث إيران على وقف هجماتها على إسرائيل لـ"كسر دوامة العنف"
- اسرائيل تؤكد مقتل 13 جنديا في لبنان وغزة خلال 48 ساعة وتعلن ارتفاع قتلاها إلى 890 عنصرا