أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاثنين، حكما بالحبس الشديد بحق مدير بلدية العمارة السابق.
وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "محكمة جنايات ميسان، اصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة (5) سنوات بحق مدير بلدية العمارة السابق عن جريمة تفجير عبوة ناسفة على منزل الممثل القانوني لمحافظة ميسان".
وأوضح، أن "المدان اقدم وبالاشتراك مع متهمين آخرين بإلقاء عبوة ناسفة على دار الممثل القانوني لمحافظة ميسان، مما ادى إلى الحاق اضرار كبيرة في منزله إضافة إلى تحطيم سيارتين كانتا مركونتين امام دار المشتكي".
وتابع أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 345/ الشق الأول من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 وبدلالة المادة 132/ 3 منه".
وأضاف، أن "الحكم بحقه صدر استناداً لأحكام المادة الثانية /1 ،3 وبدلالة المادة الرابعة من /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
وفي ذي قار أصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن لمدة (12) سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر مجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "المدان ضبط بحوزته مادة المثيل امفيتامين ، إضافة إلى خمسين قرص من مواد مخدرة اخرى بقصد المتاجرة بها وبيعها بين المتعاطين".
وأضاف، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٢٨/ أولا من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".
أقرأ ايضاً
- مثمناً دور المرجعية الرشيدة.. وزير الداخلية: تأمين الحدود العراقية كان له الأثر بمكافحة المخدرات
- السجن 7 سنوات لمدان زور بيانات بسجل الوفيات والمؤبد بحق تاجر مخدرات
- السجن سنة واحدة وغرامة تصل إلى مليون دينار لهذه الفئة من المخالفين