أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، أنها قد رسّخت مبدأ "حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع أنحاء العراق".
وقال إعلام المحكمة في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 8/ اتحادية /2023 التي طعن بموجبها المدعين بدستورية الامر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 قدر تعلق الأمر بإلغاء القرار (117) لسنة 2000، مبينا أن المحكمة وجدت أن الأمر محل الطعن قد صدر لإزالة التمييز بين المواطنين للحصول على الأراضي السكنية وذلك بناءً على رغبة الحكومة العراقية في توفير قطع أراضي سكنية لجميع شرائح المجتمع.
وأوضح أن القرار محل الطعن جاء تطبيقاً صحيحاً لمبدأ حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع أنحاء العراق، وانسجاماً مع مبدأ المساواة بين المواطنين، كما أنه يكرس مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب ولا يخالف ولا يتعارض مع أي نص دستوري.
أقرأ ايضاً
- بلجيكا تدعو إلى تحرك دولي.. وهولندا: مستعدون لتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
- بتهمة ارتكاب جرائم حرب.. المحكمة الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
- جنايات ميسان: السجن خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية