القاضي عماد عبد الله
ان الشخصية القانونية تزول بوفاة الشخص الطبيعي وهذا ما أوردته المادة 34ف1 مدني (1- تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته) لذا فاذا اقيمت دعوى باسم شخص متوفى او في مواجهة شخص ميت تكون الخصومة منعدمة وبالتالي ينعدم الحكم الصادر فيها فلا يحوز حجية الامر المقضي فيه فإذا توفي الخصم بعد اقامة الدعوى فان ذلك يؤدي الى وقف الخصومة وانقطاعها لحين حضور من ينوب عن المتوفى من ورثته.
والقضاء العراقي يفرق بين وفاة الخصم قبل رفع الدعوى وبعدها حيث ان وفاة الشخص قبل اقامة الدعوى يؤدي الى عدم توجه الخصومة لانتفاء احد اركانها وهو طرف الخصومة، اما وفاة الخصم بعد رفع الدعوى فانه يكون توفى بعد نشوء المركز القانوني للخصم وينتقل الى الورثة لذا فان الخصومة لاتنقضي وانما تستمر في مواجهة الورثة وهذا مااشارت اليه المادة 84 مرافعات بقولها (ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم) وتستأنف المحكمة السير في الدعوى اذا حضر الجلسة وارث المتوفى.
وفي بعض الاحيان تتخذ المحكمة قرارها بتأجيل المرافعة ويطلب الخصم التوسط لدى محكمة الاحوال الشخصية لاستصدار القسام الشرعي للمتوفى بغية السير في الدعوى وهنا نشير الى المادة 5 مرافعات مدنية التي اشارت الى انه (يصح ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت او له ولكن الخصم في عين من اعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين).
وهنا لابد من التفريق بين شخصية المتوفى وبين الوارث لان التركة منفصلة عن اشخاص الورثة واموالهم الخاصة حيث وكما هو معروف شرعا وقانونا انه لا تركة الا بعد سداد الديون بمعنى ان الدائنين يتقاضون حقوقهم من التركة قبل انتقالها الى الورثة لذا يجب اقامة الدعوى اضافة الى تركة مورثهم اذا كان الحق يتعلق بتركة المتوفى حتى يكون التنفيذ على أموال المورث لا على أموال الوريث لان شخصية الوريث ليس امتدادا لشخصية المورث وان موت المورث بلا تركة هو سبب من اسباب انقضاء الالتزام واذا توفي الخصم دون ان يكون له وارث فان امواله تؤول الى خزينة الدولة ووزير المالية اضافة لوظيفته يكون خصما قانونيا في الدعوى المقامة على تركة الخصم المتوفى وكذلك الحال اذا حكم على شخص بالاعدام وصادرت الدولة امواله المنقولة وغير المنقولة فان وزير المالية إضافة لوظيفته يكون هو الخصم القانوني الا انه يجب ان تكون وزارة المالية قد وضعت يدها على امواله المصادرة حتى يمكن خصومتها اخيرا فانه تنقطع الخصومة لوفاة أحد أطرافها وذلك بغض النظر عن موقعه القانوني سواء كان مدعي أو مدعى عليه وسواء كان طرف أصلي أو متدخل أو مختصم وتنقطع الخصومة لوفاة أحد أطرافها ولو لم يكن طرفا فيها كالولي الذي ينوب عن القاصر.