بقلم:سامي جواد كاظم
الشارع المقدس وضع تشريعاته وفق اسس متينة وسليمة تصب في مصلحة الانسان وبالنتيجة مصلحة الاسرة وبالنتيجة مصلحة المجتمع، والتشريعات هي احكام شرعية، وتصنف الاحكام الشرعية التكليفة الى خمسة اصناف، الواجب، الحلال، الحرام، المستحب، المكروه، والاهم فيها الواجب والحرام بحد ذاتيهما، اي في بعض الاحيان يصبح الواجب حرام والحرام حلال وفق ظروف معينة، المهم في هذه التصنيفات هي الواجب والحرام، فالواجب تركه حرام والحرام تركه واجب.
الشارع الاسلامي ابتلي بعقول تعتقد انها قادرة على تفسير الاسلام فقها او تاريخيا وغيرها، والمشكلة بحد ذاتها لايفرق هذا العقل الذي ياخذ صبغة علمانية كما يقال عنها اليوم لايفرق بين الحرام والواجب والحلال والمباح، فكثيرا ما يخلط الاوراق وتنفتح قريحته لانزال سيل من الاتهامات والتهكمات على الشارع الاسلامي.
القاصر هو حديث كثر فيه الجدل وهو لايستحق ذلك لو نظرنا الى متاهات الدول التي الى هذه الساعة تجهل الفرق بين القاصر وغير القاصر وفق اسس علمية وليس ارتجالية او مزاجية فمثلا عندما تتخذ امريكا قرارا بان سن الـ (18) هو سن البلوغ ودونه قاصر فانها لاتستطيع اطلاقا تعليل سبب اختيارها هذا السن، وغيرها من الدول التي تعتمد هكذا اعمار بريطانيا او استراليا، ولكن هذه الدول تعتمد اقوال من هو دون الثامنة عشر كشاهد، ويبقى السؤال ماهي الاسس التي اعتمدت في اعتماد الـ 18 سنة ؟ لم تذكر كل القوانين الامريكية والاوربية اي تبرير لاعتمادها هذا السن، لان غيرها اعتمد 17 واخرى 16 واخرى 15 وكلها دون تعليل بل مزاج، اما الشارع الاسلامي وطبقا للفقه الامامي اعتمد سن التكليف للمراة تسع سنوات قمرية اي بالسنة الميلادية تكون تقريبا ثمان سنوات وثمانية اشهر، وبالنسبة للرجل خمس عشرة سنة قمرية اي اقل بالميلادية، ونطرح نفس السؤال على الفقهاء كما طرحناه على المشرع الغربي، ماهو استدلالك على هذا العمل ؟ سيجيب ان الانسان الذي قادر على تكوين اسرة اي الزواج والانجاب هذا هو الاصل، فالمراة بسن تسع سنوات قمرية تظهر عليها علامات البلوغ ومنها العادة الشهرية اي تكوينها البويضة التي عند تلقيحها تصبح انسان، والرجل كذلك عند الخامسة عشر يكون قادر على الاحتلام اي تكوين الحيامن التي تلقح البيضة فتكون جنين، هذا هو الاصل، نعم قد تكون هنالك حالات مرضية لا تؤدي الى الانجاب، او قد تكون هنالك حالات لاتدل على الكمال العقلي وليس الجسدي اي الغريزة الجنسية فعندها يكون الانسان ومن له علاقة له الحق في اتخاذ ما يكون في مصلحتهم.
اما الاحكام الشرعية في منهاج الصالحين للسيد السيستاني فانه لا يلزمك بان تقدم على الزواج من امراة قاصر، ولكن يعطي الحكم لو حدث هذا الفعل، واما الاستمتاع كما اشار البعض في استهجانهم لكيفية استمتاع الرجل بامراة دون سن التكليف ويقصد به الملامسة والتقبيل، اقول ان مثل هذا يحدث بل وحدث في اوربا اكثر من المجتمع الاسلامي وهي غريزة موجودة واذا كانت مرفوضة فما بالكم بالذي في منامه يقذف ؟ فهذه الغريزة موجودة، ولكن هل يحق للفقهاء منع هذا الامر ؟ ان قلت نعم ساقول لك باي دليل؟ ستتحدث عن الاخلاق، اقول لك اذا كانت كذلك تراها انت ومن يؤيدك فاجتنبوها، وانت القائل لكل انسان الحرية في ما يرى ويعتقد، فالفقيه يرى ان لم يحصل على دليل شرعي صريح لا يصدر حكما.
واما مفهوم الوطء دون فض البكارة فمثل هذا الامر يحدث ولان الزواج هو فض غشاء البكارة ويعني تلقيح البويضة بحيامن الرجل فهذا هو الزواج فان حصل دون سن التاسعة القمرية فهذا اغتصاب ولا يجوز وان لم يحصل فضا للغشاء فهذا يعني لا يترتب عليه اثر جنيني ـ هذا بالاصل ـ اي لربما يحصل فض غشاء البكارة ولكن لا يحصل الحمل، ولكن فض الغشاء دون التاسعة لا يجوزه بل يحرمه الشارع المقدس.
الان سؤال هنالك من تزوج بعمر الخامسة عشر من فتاة بعمر التاسعة وانجبا اطفالا فماذا يرى جناب المعترض على السن الشرعي، هل الاطفال غير شرعيين ؟ وان تحدثت عن الرشد والعقلانية وتدبر الامور الحياتية اقول فلماذا تعتمدون اقول من تقولون عنه قاصر دون الثامنة عشر كما اشار القانون الامريكي؟ وهذا الجانب ينظر اليه وفق خصوصياته لا وفق تحريم او منع خصوصيات اخرى مكتملة.
أقرأ ايضاً
- اقتصاديات الزواج والطلاق
- حكومة القاصر والعرّاب
- حرية الراي والتعبير في الدساتير العراقية - الجزء الثاني