أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، أن استجواب القائممقام يكون من مسؤولية مجلس المحافظة، فيما أشارت إلى أن إقالته أو إعفائه من منصبه تكون من اختصاص المجلس المحلي للقضاء، مبينة أن ذلك يأتي وفقاً لاحكام قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، فيما اكدت رد دعوى رفعها محافظ كربلاء عقيل الطريحي، لعدم وجود سند دستوري لها.
وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المحكمة عقدت جلستها ونظرت في دعوى رفعها محافظ كربلاء/ اضافة لوظيفته للطعن بقرار استجواب قائممقام قضاء عين التمر من قبل مجلس المحافظة".
واضاف الساموك، أن "المحكمة وجدت أن المادة (51) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 نصت على (كل أمر فيه اعفاء أو اقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني)، ولم تحدد هذه المادة جهة الاستجواب، وأن المادة (8/ ثالثاً/ 1 و 2) من القانون ذاته بينت أن الجهة المختصة بانتخاب القائممقام واقالته هي المجلس المحلي للقضاء لكنها هي الآخرى لم تحدد الجهة المختصة باستجوابه".
وأوضح الساموك، أن "قرار المحكمة افاد بأن مجلس المحافظة له حق اعفاء اصحاب المناصب العليا في المحافظة من مناصبهم بموجب احكام المادة (7/ تاسعاً/ 2) من القانون نفسه ومنهم المدراء العامون".
وبين الساموك، أن "القائممقام وفق ما ذهبت اليه المحكمة يتم تعيينه بدرجة مدير عام استناداً إلى المادة (39) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008، وبالتالي لمجلس المحافظة استجوابه".
واشار الساموك، الى أن "مجلس المحافظة يقوم باحالة القائممقام في حال عدم القناعة بأجوبته على المجلس المحلي للقضاء الذي بدوره يتخذ القرار المناسب بشأن اقالته أو اعفائه من منصبه، أو خلاف لك، وبالنتيجة قررت المحكمة رد دعوى المدعي لعدم وجود سند دستوري لها".
أقرأ ايضاً
- فيديو:الامم المتحدة تثمن جهود العتبات المقدسة لاستضافتها اللبنانيين بكربلاء
- ممثل عن الأمم المتحدة يزور كربلاء ويلتقي بمحافظها (فيديو)
- مجلس محافظة كربلاء: نخمن عدد نفوس المحافظة مليونين و(154) الف نسمة