أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة، الخميس، حكما على معاون مدير التسجيل العقاري في الكاظمية بالحبس سنة واحدة لتسببه ببيع عقار مشمول بقراري مجلس الحكم (76 و 88) لسنة 2003.
وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "المدان (ع.ل.ج) قام في العام 2009 بتمشية معاملة بيع عقار (عمارة) لاحد المشمولين بالقرارين (76 و 88)، على الرغم من ان المحكمة الجنائية العراقية العليا قد وجهت كتابا بوضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العقار، وقد تم تعميم إشارة الحجز على كافة مديريات التسجيل العقاري".
وأضاف العكيلي، ان "معاون مدير التسجيل العقاري في الكاظمية قام بإصدار معاملة بيع العقار لمواطنين، واكتسب التسجيل شكله النهائي مع وجود قرار بالحجز على ذلك العقار".
وبين المفتش العام، ان "هذا الموظف ارتكب فعلا ينطبق واحكام المادة 331 من قانون العقوبات، وأصدرت المحكمة قرارها بالحبس سنة على المدان".
يشار الى ان محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة تصدر بين فترة واخرى احكاما مختلفة بحق اشخاص متهمين بقضايا تزوير واختلاس.
أقرأ ايضاً
- السوداني يؤكد ضرورة إكمال مشاريع سنة 2024 قبل نهايتها
- النزاهة: الحبس الشديد لوزير النقل الأسبق المُدان الهارب (كاظم فنجان حسين)
- رئيس مجلس النواب اللبناني ومدير مكتب السيد السيستاني يبحثان اوضاع النازحين