وقالت الهلالي، إن القانون يمنح الوزير المختص، أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، أو المحافظ، أو من يخوله، صلاحية منح الموظف المثبت على الملاك الدائم، الذي لا تقل خدمته الفعلية في الوظيفة عن سنتين، إجازة اعتيادية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وأضافت أن الإجازة تُمنح براتب اسمي كامل خلال السنوات الخمس الأولى، وبنصف الراتب الاسمي خلال السنوات الخمس الثانية، مشيرة إلى أن الجهات المخولة بموجب القانون يحق لها أيضاً منح الموظف، بناءً على طلبه، إجازة اعتيادية لمدة ستة أشهر من دون راتب.
وتابعت الهلالي أن مدة الإجازة تحتسب خدمةً لأغراض التقاعد، شريطة تسديد الموظف التوقيفات التقاعدية، فيما لا تُحتسب الشهادة الدراسية التي يحصل عليها الموظف خلال تمتعه بالإجازة، لأغراض تطبيق القانون، وفقاً لشفق نيوز.
وأعلن مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، أن جدول أعمال جلسته المقبلة يتضمن التصويت على مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة.
وأثار المقترح نقاشاً بشأن آثاره المالية والإدارية، في وقت سابق، ولا سيما ما يتعلق بالراتب الاسمي والدرجة الوظيفية واحتساب مدة الإجازة لأغراض الخدمة والتقاعد، وسط دعوات إلى وضع ضوابط واضحة توازن بين حق الموظف وحاجة الدولة إلى إدارة ملاكاتها وحماية المال العام.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!