وتابعت الهيئة لافتة إلى أنَّ المدان طالب المستثمر بتسجيل نسبة (٤٠ %) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه؛ مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلَّق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة؛ لغلق قضية تضخُّم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع (جوهرة بغداد) السكني، من دون صفةٍ أو صلاحيةٍ قانونيَّةٍ.
وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، المتمثلة باعتراف المتهم الآخر (أنور صباح عبد صادق)، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم. وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدانين بالحبس الشديد لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (٤٥٢/١) من قانون العقوبات العراقي.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!