أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن حسم عدد من الدعاوى والطلبات الدستورية واصدار أحكام باتة وملزمة لكافة السلطات في 19 دعوى دستورية والمدرجة ضمن جدول أعمالها اليومي.
وذكرت صحيفة "القضاء"، إن "المحكمة أصدرت حكماً برد الدعوى المرقمة (220/اتحادية/2023) المتضمنة الحكم بعدم دستورية البند (رابعا) من المادة (6) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 والتي نصت على: (يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور) وتم اصدار القرار ضمن المرافعة الحضورية العلنية، حيث وجدت المحكمة ان الدعوى سبق وان تم الفصل فيها وبعد ان تم ادخال الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة شخصا ثالثا في الدعوى"، لافتة إلى أن "من يستحقون الرواتب التقاعدية من تم نقلهم قسراً سواء كانوا من المدنيين او العسكريين الى الجهاز المذكور آنفاً وإعادتهم الى دوائرهم، حيث تحتسب خدمتهم خارج فدائيي صدام ولا تحتسب خدمتهم ضمن الجهاز المذكور خدمة تقاعدية وتوصلت المحكمة من خلال تقصي الحقائق ان قسما منهم قد استشهد أثناء تحرير العراق من عصابات داعش الإرهابية، واستناداً لإحكام المادة (14) من الدستور التي نصت على (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي) ومراعاة حقوق الشهداء، وتنفيذ ما ورد في الدستور العراقي من حقوق للمواطن العراقي.
واوضحت إن المحكمة ردت الدعوى المرقمة (276/اتحادية/2022) بمضمونها طلب الحكم بالزام المدعى عليهم بتنفيذ نصوص القوانين التي اوردها في عريضة دعواه وهي كل من المادة (44/ثانيا/8) من قانون المحافظات غير منتظمة بإقليم رقم (12) لسنة 2008 المعدل والمواد (3) و (27/خامساً) و (29/2) من قانون رقم (4) لسنة 2020 (التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019) الخاصة بتسديد المتبقي من مستحقات البترودولار للسنوات المالية (2010 و 2011 و 2012 و 2013) وبعدد التدقيق والمداولة وجدت المحكمة ان من شروط قبول الدعوى هو شرط توفر المصلحة وان تكون معلومة وحالة ممكنة وفق ما تنص عليه المادة ( 6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل وحسب ما ورد في الفقرة (اولاً) من المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.
وبينت إن المحكمة اصدرت حكماً برد الدعوى المرقمة (6/اتحادية/2023)التي جاء فيها طلب الحكم بإلغاء الفقرة (1) من المادة (69) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ رقم (56) لسنة 2004، وطلب اعتبار واحكام التبليغات في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل هي القواعد التي ينبغي الركون اليها من قبل المحكمة المختصة عند نظر الدعاوى الناشئة من تطبيق احكام وقواعد قانون البنك المركزي العراقي، حيث وجدت المحكمة ان الحكم الصادر في الدعوى الدستورية سواء بدستورية النص المطعون فيه او بعدم دستوريته مانعاً من نظر المحكمة للطعن في دستورية النص مرة اخرى حيث سبق وتم الفصل بموضوعها لان الحكم الصادر من المحكمة ذو حجية مطلقة ويسري مواجهة الكافة سواء الافراد او من سلطات الدولة استناداً الى احكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
ومضت إلى ان المحكمة ردت دعوى المدعي الخاصة بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم (234) في 30 /8 /2016 المتضمن سحب التوصية المقدمة من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب العراقي بتعيين المدعي بمنصب مستشار في رئاسة الجمهورية، وازالة الاثر القانوني المترتب على القرار المذكور آنفاً وقد وجدت المحكمة ان القرار المطعون فيه كان قد صدر بتاريخ 30 /8 /2016 ولمرور فترة على صدوره وقد استقرت مراكز وظيفية قانونية وان التراخي في اقامة الدعوى يمثل قناعة المدعي بالقرار طيلة الفترة السابقة، لا سيما وان سحب التوصية المقدمة من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب بشان تعيين المدعي وجماعته مستشارين في رئاسة الجمهورية، كان بناءً على طلب من رئاسة الجمهورية وبعد التدقيق والمداولة من قبل المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارها بالرد وذلك لعدم وجود ما يخل بصحة قرار مجلس الوزراء رقم (234) في 30 /8 /2016.
أقرأ ايضاً
- الشرطة الاتحادية تُحبِط جريمة بيع طفل (من قبل والدته) في بغداد
- برلماني مخاطباً مجلس القضاء : متى تحسم ملفات الفساد
- السوداني يترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا لإعادة هيكلة الشركات العامة