اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، تنويها هاما بشأن قرارها حول قانون النفط والغاز في أقليم كردستان.
المحكمة قالت في بيان، أن "قرار المحكمة الاتحادية الصادر بالعـدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 والمتضمن بعدم دستورية قانون النفط والغاز لاقليم كردستان، معتمدة على احكام المواد (110 و 111 و110 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام (2005) لا سيما أن القرار الصادر من احدى محاكم الولايات المتحدة الامريكية، بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كردستان".
واضاف البيان، انه "تم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة اقليم كردستان العراق واصدرت محكمة الاستئناف الامريكية في 21/ كانون الاول/2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن، قدمت حكومة اقليم كردستان هذا الاستئناف ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في اسرائيل وبهذا اضعفت حكومة اقليم كردستان شدة حجتها في موضوع الاستئناف وانتهى القرار بـ(للأسباب المذكورة سابقاً موافق على طلب الوزارة (وزارة النفط العراقية) برفض هذا الاستئناف)".
وبحسب البيان، أكدت المحكمة، أن "المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) واصدار القرار وفقاً لما جاء فيه".
أقرأ ايضاً
- نحتاج لقوات التحالف الدولي.. كردستان: داعش الآن أشد خطورة مما كان عليه في 2014
- الحكومة العراقية تبدأ إجراءات لمنع “تهريب” النفط من كردستان
- تعديل قانون المخدرات جاهز للتصويت وتوقعات بقرب إقراره