يقدم بعض الأشخاص على ارتكاب جرائم قتل دفاعا عن النفس نتيجة لتعرضهم الى سطو ليلي أو اختطاف أو أي اعتداء خطير ولم يكن لهم خيار سوى القتل، لكن ذلك لا يعفيهم من المساءلة القانونية، بحسب متخصصين.
وفيما يشير قاض إلى أن قانون العقوبات وضع شروط ومحددات لجرائم الدفاع عن النفس يجب توفرها عند وقوع الجريمة، يرى خبير قانوني أن محكمة التحقيق هي من تقرر فيما إذا كانت الجريمة الواقعة جريمة او دفاع عن النفس بناء على اعترافات المتهم وشهود الإثبات.
ويقول قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة عوني سعد غالب في حديث لـ"القضاء" إن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 نص على حق الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الاباحة في المواد 42 الى 46 وتتضمن هذه المواد أسباب الاباحة وشروط قيام حق الدفاع الشرعي والقيود التي يتقيد بها هذا الدفاع والاثر المترتب على استعماله في حدوده القانونية وحكم تجاوز هذه الحدود".
شروط الدفاع عن النفس
وتابع أن "القانون وضع عدة شروط لجرائم الدفاع عن النفس منها وجود خطر، ويشترط أن يكون حقيقيا لا مجرد ظن إضافة إلى أن يكون الخطر المراد دفعه حالا وان يكون الخطر غير مشروع يعني ذلك ان لا يستند المعتدي الى سبب مشروع قانونا في ارتكابه إضافة إلى تعذر اللجوء الى السلطات العامة لدفع هذا الخطر في الوقت المناسب".
وأشار القاضي إلى أنه "عند حلول خطر يهدد النفس أو المال يتحرك السلوك النفسي للانسان غريزيا لوقف ذلك الخطر أو دفعه للمحافظة على الحياة من الهلاك وهذا ما يعني بحق الدفاع الشرعي ويعتبر هذا الأمر من أقدم أسباب الإباحة التي عرفتها القوانين الجنائية عبر العصور منذ نشأتها الأولى وعرف الإسلام ذلك الحق بقوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)".
ولفت إلى أن "المادة 42 من قانون العقوبات اعتبرت (لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي) فأسباب الاباحة هي ظروف تنزع الصفة غير المشروعة عن الفعل الجرمي وتحوله الى فعل مباح ما ينفي وجود اية جريمة في هذه الحالة بحكم القانون إذ نجد المشرع يبدأ بعبارة (لا جريمة اذا وقع الفعل)"، موضحا أن "مسألة التناسب بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع عن النفس في الحقيقية مسألة موضوعة تتعلق بالوقائع ويفصل فيها قاضي الموضوع وفقا للظروف مراعيا حالة المدافع من حيث جنسه وعمره وشخصيته والملابسات التي احاطت به عندما واجه خطر الاعتداء".
وتابع "بخصوص إثبات قيام حالة الدفاع الشرعي يمكن اثباته عن طريق الشهادات والقرائن وما تسفر عنه بواسطة كاميرات المراقبة اذا صورت الحادث".
الملاحقة العشائرية
وتحدث قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة بخصوص "وجود مطالبات عشائرية إذا تم قتل السارق او المعتدي ففي نظر القانون تعد تلك المطالبة العشائرية تهديدا، وتخضع إلى نص المادة 430 من قانون العقوبات أما مطالبة الموظف أو رجال الأمن عشائريا تخضع لنص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 24 لسنة 1994".
بدوره ذكر الخبير القانوني الدكتور علي التميمي في حديث لـ"القضاء" أن "محكمة التحقيق هي من تكشف حقيقة جريمة القتل فيما إذا كانت جريمة مع سبق الاصرار والترصد او هي حق دفاع عن النفس بعد الاستماع الى إفادة الشهود والمتهم وإجراء كشف الدلالة"، موضحا أن "حق الدفاع عن النفس مقيدة بالمواد 43 و 44 و 45 من قانون العقوبات على أن يكون الانسان امام خطر يواجه كالموت او الاغتصاب او اللواط او الخطف او اقتحام منزله ليلا هنا نكون امام قتل مقبول من اجل انقاذ إنسان وهذا ما تقرره محكمة الموضوع".
وأوضح التميمي أن "الدفاع الشرعي لا يمكن ان يتاح الا اذا كان امام خطر اشد واخطر من الجريمة التي قد تحصل للانسان ومحكمة التحقيق بامكانها بعد اكمال التحقيق احالة الموضوع الى المحكمة المختصة في بعض الحالات"، منوها الى أن حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة افراد الشرطة اثناء قيامهم بالواجب او اي مكلف بخدمة عامة وفي حال وقوع جريمة قتل ضدهم لا تعتبر هذه الحالة دفاع عن النفس".
أقرأ ايضاً
- هل ستفرض نتائج التعداد السكاني واقعا جديدا في "المحاصصة"؟
- هل تطيح "أزمة الدولار" بمحافظ البنك المركزي؟
- انتخاب المشهداني "أحرجه".. هل ينفذ السوداني التعديل الوزاري؟