صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة اياس السامــوك لوكالة نون الخبرية لقد قضت المحكمة الاتحادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/5/2018 برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة كافة في الدعوى المقامة من رئيس مجلس النواب ضد رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفتهما الى ان المادة (47) من الدستور حينما ذكرت السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية كان ذكرها على سبيل التعداد وليس على سبيل التراتيبية او التفضيل بين سلطة واخرى لان (الواو) الواردة بين كل سلطة واخرى هي (واو) العطف و (واو) العطف في قواعد اللغة العربية لايمكن ان تكون على سبيل التراتيبية او على سبيل التفضيل بين مسمى واخر.
واضاف "لذا قضت المحكمة الاتحادية العليا برد دعوى الطعن بنظام المراسم رقم (4) لسنة 2016 الذي اعتمد في ترتيب العناوين الواردة فية المهام الذي يتولاها كل عنوان وارد فيه حاكما لضبظ التراتيبية الواردة فية, وهذا يجد سنده في الفقرة (ثانيا) من المادة (58) من الدستور.
أقرأ ايضاً
- محكمة عراقية تفعل نظامي الحجج والقسامات الشرعية الالكترونية
- مديرية الأحوال المدنية تعلن توقف العمل بنظام الدفع النقدي نهائيا
- شركة توزيع المنتجات النفطية تطبق نظام ( GPRS) لمراقبة نقل وتوزيع المنتجات النفطية