اكدت المحكمة الاتحادية انه لا يجوز تسليم العراقي للسلطات الاجنبية، مبينة ان الدستور وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973 المعدل يمنعان ذلك.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحفي اليوم الاحد "ان موضوع تسليم العراقيين إلى الجهات والسلطات الاجنبية سبق أن حسمته المحكمة في حكم صدر عنها عام 2015".
وأضاف: "ان هذا الحكم صدر بمناسبة الطعن في دستورية مادة (40/ ج) من اتفاقية الرياض المصادق عليها بالقانون رقم (110) لسنة 1983، التي تنص على وجوب التسليم لمن حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة اشد عن افعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم".
وتابع "ان المحكمة وجدت أن تلك المادة تتعارض مع المادة (21/ أولاً) من الدستور التي تنص على أنه (يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية) والمادة (358/ 4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل التي تنص على (لا يجوز التسليم إذا كان المطلوب عراقي الجنسية) والمادة (13/ ثانياً) من الدستور التي تنص على أنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعدّ باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قانون اخر يتعارض معه)".
واكد أن المحكمة الاتحادية قضت في حكمها بالرقم (16) بعدم دستورية المادة (40/ ج) من اتفاقية الرياض.
أقرأ ايضاً
- الموارد المائية: الأمطار الأخيرة عززت الخزين المائي للسدود العراقية
- الأنواء الجوية: أمطار ودرجات حرارة ثلاثينية في أغلب المحافظات العراقية
- الأمين العام لوزارة الدفاع ونقيب الصحفيين العراقيين يحضران مراسم تشييع جثمان السيدة بان فائق القبطان(صور)