حجم النص
قال الخبير القانوني طارق حرب ان القادة الكرد في مجلس الحكم الذي تم تشكيله في 13 تموز 2003 وهم مسعود البرزاني وجلال طالباني وصلاح الدين بهاء الدين ومحمود عثمان ودارا نور الدين وعند كتابة قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية (الدستور الانتقالي) اتفقت الاطراف الثلاثة وهم القادة الكرد والجانب الامريكي والجانب الذي يمثل الامم المتحدة في كتابة هذا الدستور الانتقالي على تضمين هذا الدستور الحدود الجغرافية لحكومة اقليم كردستان. واضاف حرب لوكالة نون الخبرية تعقيبا على اجراءات اقليم كردستان بحفر خندق يبتدئ من ربيعة غربا الى جنوب كركوك والى جنوب جلولاء وينتهي عند الحدود الايرانية شرقا انه وبعد نقاش طويل بين الاطراف الثلاثة الكرد وامريكا والامم المتحدة حصل الاتفاق على الصيغة الواردة في المادة (53) من الدستور الانتقالي والتي نصت على ان (يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19/3/2003 اي الاتفاق على ان تكون الحدود الجغرافية للاقليم هي حدود الاقليم قبل شن الحرب لاسقاط نظام صدام وهذه الحدود مؤشرة بدقة والى حد السنتمتر في الخرائط الموجودة لدى دول التحالف التي اقامت الحرب ولدى جهات اخرى كثيرة لذلك نرى انه عندما جرى الاحتفال الرسمي يوم 8/3/2004 بالتوقيع والموافقة من قبل مجلس الحكم البالغ 25 عضوا على هذا الدستور الانتقالي بعد اكمال كتابته وموافقة اعضاء مجلس الحكم الـ 25 والجهة الاممية والجهة الامريكية تحفظ في حفلة الاحتفال بعض اعضاء مجلس الحكم الشيعة على بعض احكام هذا الدستور الانتقالي اما القادة الكرد فلم يتحفظوا على اي حكم من احكام هذا الدستور بما فيها الحكم الوارد في المادة (53) التي حددت الحدود الجغرافية لحدود كردستان والتي لا تبعد واقعا سوى بضعة كيلومترات عن مدينة اربيل واكثر من ذلك عن مدينة السليمانية اذ تبدأ حدود الاقليم غربا من ناحية (خه بات) اي قبل الوصول الى الحدود الادارية لمحافظة نينوى وتكون هذه الحدود شمال كركوك باكثر من سبعين كيلومترا وشمال خانقين وجلولاء بما يساوي هذه المسافة اما الخندق الحالي فقد خطط له ان تكون كركوك والاراضي جنوب كركوك وخانقين وجلولاء الاراضي جنوبهما وجزء كبير من اراضي محافظة نينوى من اراضي اقليم كردستان. وتابع "لنا ان نتصور الفرق بين الحكم الدستوري والحكم الواقعي عند حفر الخندق وقد تاكدت الحدود المذكورة بالمادة (53) من الدستور الانتقالي مجددا بالمادة (143) من دستور 2005 التي الغت جميع احكام الدستور الانتقالي وابقت على المادة (53) الخاصة بحدود كردستان وبذلك ان الحدود التي ذكرناها تاكدت بالدستور الانتقالي (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) وفي الدستور الدائم لسنة 2005 واما مسألة الاراضي المتنازع عليها فلها شأن اخر ذلك ان المادة (140) من الدستور الدائم اوجبت ثلاث مراحل هي التطبيع والاحصاء والاستفتاء ولحد الان لم تكتمل المرحلة الاولى الخاصة بالتطبيع. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- السوداني يرجئ زيارته إلى المملكة المتحدة بسبب التطورات الإقليمية والدولية
- إقليم كردستان يعزي باستشهاد السيد نصر الله وتحذر من كوارث بالمنطقة
- السوداني لميقاتي: موقف العراق ثابت ومبدئي تجاه دعم لبنان والوقوف معه