حجم النص
دعا الخبير القانوني طارق حرب الزام اي موظف يعمل بالدولة العراقية بكشف ذمته المالية وان لم يطبق القانون فلا تكفي ايقاف راتبه فقط بل يجب اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وقال حرب لوكالة نون الخبرية ان قرار مجلس الوزراء يوم 20/10/2015 بايقاف صرف راتب كل موظف لم يتول تقديم كشف الذمة المالية لاغراض النزاهة لم يكن كافيا وانما لا بد من الايعاز للجهات ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا الموظف الذي لم ينفذ قانون النزاهة على وفق احكام المادة (240) من قانون العقوبات لعصيانه وتمرده على القانون وعلى الاوامر التي ألزمته بتقديمه تقريرا وكشفا للذمة المالية" وبين الخبير القانوني ان المادة (السادسة / رابعا) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 اوجبت على الهيئة اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمة المالية والمادة (العاشرة/ثالثا) من نفس القانون عهدت الى دائرة الوقاية في هذه الهيئة القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة في هذه التقارير والمادة (16) اوجبت على الهيئة اصدار لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) لتنظيم احكام ومبادئ الالزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية من المكلفين بتقديمها والمادة (17) من هذا القانون حددت الوظائف والمناصب المشمولة بتقديم هذا الكشف وهي مناصب رئيس الجمهورية ونوابه واعضاء السلطة التشريعية اي مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلاؤهم والموظفون في درجة خاصة ورئيس المجلس الاعلى والقوات ورؤساء الاقاليم كأقليم كردستان ورؤساء وزرائها ووكلائهم والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ورؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم او نوابهم والسفراء والقناصل والملاحق وقادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم ومحققي هيئة النزاهة والضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- محافظات عراقية تعطل الدوام حداداً على نصر الله (تحديث)
- الحوزة العلمية في النجف الاشرف تعطل الدروس بمناسبة استشهاد السيد حسن نصر الله
- المقاومة الاسلامية بالعراق تهاجم هدفاً في تل ابيب